وفيه : أنّه لا دليل على اعتبار هذا الشرط ، اللهمّ إلّا أن يريد به الفضل والاستحباب ، فيمكن دعوى استفادته من الأخبار الدالّة على استحباب نفض اليدين عند التيمّم بالتراب بنحو من الاعتبار.
وعن كتب الشيخ أنّه يضع يديه في الطين ثمّ يفركه ويتيمّم به (١).
وعن الوسيلة : يضرب يديه على الوحل قليلا ويتركه عليهما حتّى ييبس ثمّ ينفضه عن اليد ويتيمّم به (٢).
وفيه : أنّه إن أريد بوضع يديه وضربهما على الطين الاحتيال في تجفيفه ليتيمّم به بعد الجفاف ، فهو حسن ما لم يكن حرجيّا ولم يزاحمه ضيق الوقت وغيره من الموانع ، لكنّه يخرج من كونه تيمّما بالطين الذي وقع في الأخبار التصريح بجوازه ما لم يقدر على غيره ، ولا مدخليّة على هذا التقدير لضرب يديه على الطين في التيمّم ، وإنّما المعتبر تجفيفه بأيّ آلة تكون.
وإن أريد بفركه ونفضه إزالة الطين عن اليد وإمرارها على الوجه بعد إزالة ما عليها من الطين ، ففيه ـ مع أنّه خلاف المتبادر من العبارتين ، خصوصا الثانية ـ : أنّه لا دليل على اعتبار هذا الشرط فضلا عن أن يكون بعد الجفاف ، مع أنّه ربما يستلزم ذلك فوت الموالاة.
وكيف كان فالأظهر ما عرفت ، والله العالم.
ثمّ إنّ ظاهر المتن وغيره بل صرّح به جماعة (٣) : انحصار ما يتيمّم به ـ ولو
__________________
(١) حكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٥٣٠ ، وانظر : النهاية : ٤٩ ، والمبسوط ١ : ٣٢ ، والخلاف ١ : ١٥٥ ، المسألة ١٠٧.
(٢) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٥ : ١٤٨ ، وانظر : الوسيلة : ٧١.
(٣) كما في جواهر الكلام ٥ : ١٤٩.