ولعلّ هذا هو الأقوى خصوصا في الآجر الذي يغلب على الظنّ بقاؤه على حالته الأصليّة.
وعن ظاهر المنتهى والدروس : التوقّف في الخزف (١).
وعن كشف الالتباس : التوقّف في مطلق المشويّ (٢).
وعن المفاتيح أنّه جعل جواز الخزف بعد التراب والجصّ والنورة والطين والحجر ملتزما بالترتّب بينها (٣).
وعن المعتبر التصريح بالمنع في الخزف.
قال فيما حكي عنه : ولا يعارض بجواز السجود عليه ؛ لأنّه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض ، كالكاغذ (٤). انتهى.
ويتوجّه عليه : أنّه لا يجوز السجود إلّا على الأرض أو نباتها ، إلّا أن يدلّ عليه دليل بالخصوص ، فتسليمه في الخزف مع عدم كونه نباتا ولم يدلّ عليه دليل بالخصوص لا يجتمع مع القول بحصول الاستحالة المانعة من التيمّم.
نعم ، لو قيل بعدم جواز التيمّم بمطلق الأرض ، واشتراط الترابيّة إمّا مطلقا أو مع الاختيار ، أمكن الالتزام بالتفصيل بدعوى بقاء وصف الأرضيّة دون الترابيّة بشهادة العرف.
__________________
(١) الحاكي عنهما هو العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٥٣٣ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ١٤١ ، والدروس ١ : ١٣٠.
(٢) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٥٣٣ ، وفي كشف الالتباس ١ : ٣٦١ هكذا : «ويجوز ـ أي التيمّم ـ بالحجر الصلد الذي لا تراب عليه وإن كان رخاما أو براما أو مشويّا». انتهى.
(٣) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٥٣٣ ، وانظر : مفاتيح الشرائع ١ : ٦٢.
(٤) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٠٢ ، وانظر : المعتبر ١ : ٣٧٥.