وأضعف من ذلك ما قد يتوهّم من اقتضاء الجمع بين الأدلّة تقييد الأخبار المطلقة الدالّة على جواز التيمّم بالأرض في حال الاختيار بالأخبار المتقدّمة التي ادّعوا ظهورها في اشتراط كونه بالتراب ، وبظاهر الكتاب وغيره ممّا اعتبر كونه بالصعيد بعد ترجيح ما عن بعض اللغويّين من تفسيره بالتراب الخالص.
وفيه ـ بعد الغضّ عمّا عرفت من أنّ الأظهر إرادة المعنى الوصفي أو مطلق وجه الأرض من الصعيد ، وقصور سائر الأدلّة عن إفادة اعتبار خصوص التراب ـ أنّ تقييد تلك المطلقات في حال دون حال فاسد ؛ فإنّ مقتضى قاعدة الجمع في مثل المقام إرجاع إحدى الطائفتين من الأدلّة إلى الأخرى إمّا بتنزيل المطلقات على إرادة الفرد الشائع أو بدعوى جري الأخبار المقيّدة مجرى الغالب.
وكيف كان فلا يهمّنا إطالة الكلام في المقام بعد أن حقّقنا ظهور الأدلّة في كفاية مطلق وجه الأرض ، وسلامتها من المعارض.
وبهذا ظهر لك فساد الاستدلال لكلّ من شقّي التفصيل ـ أعني اعتبار كونه بالتراب مع القدرة ، وعدمه لدى الضرورة ـ بقاعدة الاشتغال.
مضافا إلى أنّ المرجع في مواقع الشكّ هو البراءة.
أمّا عند تعذّر التراب : فلأنّ الشكّ إنّما هو في تنجّز التكليف بالصلاة مع الطهارة ، المستلزم لجواز التيمّم بما عدا التراب ، والأصل ينفيه ، سواء قلنا بسقوط الصلاة عمّن فقد الطهورين أم لم نقل.
أمّا على الأوّل : فواضح.
و [أمّا] على الثاني : فلم يعلم اشتغال الذمّة إلّا بنفس الصلاة ، واشتراطها بالطهور في مثل الفرض غير معلوم ، فيعمل بالبراءة.