وفيه : أنّه إذا وجد في الفرض حجرا فقد وجد أجفّ موضع من الأرض ، فيتيمّم منه ، وعدم اعتبار الجفاف فيه مبنيّ على عدم اشتراط العلوق الذي سنتكلّم فيه ، فحال الحجر المبتلّ حال التراب المبتلّ الذي لا يعلق باليد ولم ينته حدّ الطين ، فإن اعتبرنا العلوق ، لا يجوز التيمّم بشيء منهما اختيارا ، وإلّا جاز بكليهما ، فلا فرق بينهما بحال.
وقد يستدلّ له أيضا : بقاعدة الاشتغال ، التي ستعرف حالها.
ويدلّ على المشهور ـ مضافا إلى إطلاق قوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) (١) بالتقريب الذي تقدّم تحقيقه من أنّ الأظهر إرادة المعنى الوصفي أو مطلق وجه الأرض من الصعيد لا خصوص التراب ـ جملة من الأخبار الدالّة بعضها على جواز التيمّم بالصعيد مطلقا ، فيكون حالها حال الكتاب ، وبعضها الآخر على جواز التيمّم بالأرض على الإطلاق.
فمن الأوّل : صحيحة ابن أبي يعفور وعنبسة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغترف به فتيمّم بالصعيد ، فإنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد ، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم» (٢).
وصحيحة الحلبي في الجنب لا يجد الماء ، قال : «يتيمّم بالصعيد» (٣).
وفي صحيحة ابن سنان ، الواردة في رجل أصابته جنابة في السفر : «و
__________________
(١) النساء ٤ : ٤٣ ، المائدة ٥ : ٦.
(٢) الكافي ٣ : ٦٥ / ٩ ، التهذيب ١ : ١٤٩ ـ ١٥٠ / ٤٢٦ ، و ١٨٥ / ٥٣٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٧ ـ ١٢٨ / ٤٣٥ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب التيمّم ، ح ٢.
(٣) الفقيه ١ : ٥٧ / ٢١٣ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التيمّم ، ح ١.