مثل صحيحة زرارة والفضيل ، قالا : قلنا له : أيجزئ إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ قال : «نعم» (١).
وحسنة زرارة «إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة» (٢) إلى آخره.
ورواية ابن بكير أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الغسل في رمضان ، إلى أن قال : «والغسل أوّل الليل» قلت : فإن نام بعد الغسل؟ قال : فقال : «أليس هو مثل غسل يوم الجمعة؟ إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك» (٣).
ورواية أخرى عنه عن أبيه عن أبي عبد الله (٤) عليهالسلام مثلها بأدنى اختلاف في ألفاظها.
وكيف كان فهذه الروايات تدلّ على جواز الإتيان به بعد طلوع الفجر ، ولو لا استفادته من مثل هذه الروايات وعدم مخالفة الأصحاب فيه ظاهرا ، لكان لتوهّم اختصاصه بما بعد طلوع الشمس مجال ؛ لإمكان دعوى انصراف المطلقات الآمرة بالغسل يوم الجمعة إلى إرادته بعد طلوع الشمس لا قبله.
لكن لا مجال لمثل هذا التوهّم بعد ما عرفت ، كما أنّه لا ريب في امتداد وقته إلى الزوال ، بل لا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤١٨ / ٨ ، التهذيب ٣ : ٢٣٦ / ٦٢١ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٤١ (باب ما يجزئ الغسل منه ..) ح ١ ، التهذيب ١ : ١٠٧ / ٢٧٩ ، الوسائل ، الباب ٤٣ من أبواب الجنابة ، ح ١.
(٣) قرب الإسناد : ١٦٨ / ٦١٤ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٤.
(٤) التهذيب ١ : ٣٧٣ / ١١٤٢ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٢.