على الكافرة مطلقاً ، بحجّة أنّ الآية عامّ وليس لأحد أن يخصّ الآية بعابدة الوثن لنزولها بسببهن ، لأنّ المعتبر عموم اللفظ ، لاالسبب (١).
إلى هنا تمّ ما يمكن الاستدلال به من الآيات على تحريم نكاح الكافرات ، وإليك ما استدلّ به القائل بالجواز من الذكر الحكيم أعني قوله سبحانه : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَـتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَـبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالُْمحْصَنَـتُ مِنَ الْمُؤْمِنَـتِ وَالُْمحْصَنَـتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكَتِـبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَـفِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَان ) (٢).
الآية صريحة في جواز نكاح المحصنات من أهل الكتاب ، والمتيقّن منها هو الذمّية أو من هو في حكمها كالمهادنة ، لا الحربية.
وحمل الآية على النكاح الموقّت بقرينة ورود لفظ « الاُجور » في الآية مكان « المهور » ليس بتام لأنّها وردت في غير موضع من القرآن ، واريد منه المهر في النكاح الدائم. قال سبحانه في تزويج الاماء عند عدم الطول : ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (٣) وقال تعالى وهو يخاطب النبي : ( إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَ جَكَ الَّـتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ) (٤) ومن المعلوم أنّ المراد هو التزويج الدائم إذ لم يكن بين أزواج النبي من تزوّج بها متعة. نعم المراد من قوله سبحانه : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَـاَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (٥) هو النكاح الموقّت ، بقرينة قوله : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ ) مضافاً إلى الروايات المتضافرة في المقام.
وربّما يحتمل كون الآية منسوخة لما ورد من النهي في آيتي البقرة
__________________
١ ـ الطبرسي : مجمع البيان ٥ / ٢٧٤.
٢ ـ المائدة : ٥.
٣ ـ النساء : ٢٥.
٤ ـ الأحزاب : ٥٠.
٥ ـ النساء : ٢٤.