.................................................................................................
______________________________________________________
يتفقان ، فافترقا (١).
وروى عبيد بن زرارة وأبو العباس قالا : قال أبو عبد الله عليه السّلام : ليس للرجل أن يدخل بامرأته ليلة الأربعاء (٢).
وروى مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : وسئل عن التزويج في شوال؟ فقال : إنّ النبي صلّى الله عليه وآله تزوّج عائشة في شوال ، وقال : إنما كره ذلك في شوال أهل الزمن الأوّل ، وذلك أن الطاعون كان يقع فيهم في الأبكار والمملكات فيه فكرهوه لذلك لا لغيره (٣) (٤) (٥).
وروى علي بن أسباط ، عن إبراهيم بن محمّد بن حمران ، عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من سافر أو تزوّج والقمر في العقرب لم ير الحسنى (٦).
(د) يستحب المبالغة في التستر بالفساد ، حتى البهائم.
__________________
(١) الكافي : ج ٥ ، باب الوقت الذي يكره في التزويج ص ٣٦٦ الحديث ١.
(٢) الكافي : ج ٥ ، باب الوقت الذي يكره فيه التزويج ص ٢٦٦ الحديث ٣.
(٣) قال عياض من علماء العامة : كانت العرب تكره ان يتزوج في شوال وتطير به ، لقولهم : شالت نعامتهم ، وشالت النوق بأذنابها ، وقال القرطبي : تطيّروا بذلك ، لأنّ شوال من الشول وهو الرفع والإزالة ، ومنه شالت الناقة بأذنابها ، اى رفعت ، وقد جعلوه كناية عن الهلاك ، فاذا قالوا : شالت نعامتهم فمعناه هلكوا عن آخرهم ، فكانوا يتوهّمون أنّ المتزوّجين فيه يقع بينهم البغضاء وترتفع خطوبها بمن عين الزوج ، وقد جاء الشرع بنفي هذه التطيّر (مرآة العقول ، ج ٢ ص ٤١٧).
(٤) بيان في التهذيب : (ففي الأبكار والمملكات من الأملاك) ، بمعنى التزويج ، أي قريبات العهد بالتزويج ، يعنى أن الطاعون كان يقع فيهم في شوال (الوافي كتاب النكاح ، ص ٦٠).
(٥) الكافي : ج ٥ باب نوادر ص ٥٦٣ الحديث ٢٩.
(٦) الفقيه : ج ٢ (٦٨) باب الأيام والأوقات التي يستحب فيها السفر ، والأيام والأوقات التي يكره فيها السفر ص ١٧٤ الحديث ١٣ وأورده أيضا في ج ٣ (١١٦) باب الوقت الذي يكره فيها التزويج ، ص ٢٥٠ الحديث ١ بحذف كلمة (سافر).