كتاب الإجارة
وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم. ويلزم من الطرفين
______________________________________________________
كتاب الإجارة
مقدمة
الإجارة في اللغة كدّ الأجير ، واشتقاقه من الأجر وهو الثواب ، يقال : آجر داره يؤجرها إيجارا فهو موجر. والأجير فعيل بمعنى الفاعل كالعليم بمعنى العالم.
وفي الشريعة تمليك المنفعة مدة معيّنة بعوض مالي.
فالتمليك جنس ، والمنفعة فصل يخرج به تمليك الأعيان كالبيع والهبة. ويخرج باشتراط العوض العارية ، وباقي القيود شروطه.
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.
أمّا الكتاب : فقوله تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» (١) وقال «لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً» (٢) وقال «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ» (٣) فأخبر بوقوع الإجارة.
وأمّا السنّة : فروى أبو هريرة أنّ النبي صلّى الله عليه وآله قال : أعط الأجير أجرته
__________________
(١) الطلاق : ٦.
(٢) الكهف : ٧٧.
(٣) القصص : ٢٧.