الرابعة : لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا ، ولا لعان على الأظهر ، ويقع الظهار على تردّد.
الخامسة : لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين ، وقال المرتضى : يثبت ما لم يشترط السقوط نعم لو شرط الميراث لزم.
______________________________________________________
ما شرط ، وذلك ينافي انعقاده دائما.
قال طاب ثراه : ولا تقع بالمتعة طلاق إجماعا ، ولا لعان على الأظهر ، ويقع الظهار على تردّد.
أقول : قال السيد : يقع اللعان والظهار (١) وقال التقي : بوقوع الظهار دون اللّعان (٢) وسيأتي تحقيقه في موضعه إن شاء الله.
قال طاب ثراه : لا يثبت بالمتعة ميراث ، وقال المرتضى يثبت ما لم يشترط السقوط نعم لو شرط التوارث لزم.
أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال :
(أ) ثبوت الميراث في الأصل ، وتسقط باشتراط سقوطه حكاه المصنف عن السيد (٣) وهو مذهب الحسن (٤).
(ب) سقوطه في الأصل وتثبت بالشرط ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (٥) وبه
__________________
(١) الانتصار : في نكاح المتعة ص ١١٥ س ١٣ قال في جواب اعتراضهم ما لفظه (والذي ذكروه رابعا) الى قوله : والظهار أيضا يقع على المتمتع بها وكذلك اللعان إلخ.
(٢) الكافي : واما نكاح المتعة ص ٢٩٨ س ١٤ قال : ولا يصح بينهما لعان ، ويصح الظهار.
(٣) الانتصار : المتعة ص ١١٤ س ١٦ قال في جواب إشكالهم ، على ان مذهبنا إن الميراث قد يثبت في المتعة إلخ.
(٤) المختلف : في نكاح المتعة ص ١٠ س ٢٠ قال : فقال ابن أبي عقيل : الى أن قال : فان لم يشترط أن لا ميراث بينهما فمات أحدهما قبل صاحبه ورثه الأخر.
(٥) النهاية : باب المتعة وأحكامها ص ٤٩٢ س ٣ قال : وليس في نكاح المتعة توارث ، الى ان قال :