قائمة الکتاب
كتاب الإجارة
كتاب الوكالة
كتاب الوقوف والصدقات والهبات
السكنى والعمرى :
الصدقة والهبة :
الهبة للوالدين
٧١كتاب السبق والرماية
كتاب الوصايا
الفصل الأول في الوصية :
الفصل الثاني في الموصي :
الفصل الثالث في الموصى له :
الفصل الرابع في الأوصياء :
الطرف الثاني : في المبهمة
الطرف الثالث : في احكام الوصية
كتاب النكاح
القسم الأول : في الدائم
أحكام العقد :
الآداب :
القسم الأول : آداب العقد :
القسم الثاني في آداب الخلوة :
الفصل الثالث : في أسباب التحريم
القسم الثاني : في النكاح المنقطع : صورة العقد المنقطع
أحكام المنقطع :
القسم الثالث : في نكاح الإماء :
النظر الأول في العقد :
النظر الثاني في الملك
ما يلحق بالنكاح :
النظر الثالث : في القسم والنشور والشقاق
النظر الرابع : في أحكام الأولاد :
النظر الخامس : في النفقات :
كتاب الطلاق
الركن الأول : في المطلق :
الركن الثاني :
الركن الثالث : في الصيغة :
النظر الثاني : في أقسام الطلاق :
النظر الثالث : في اللواحق :
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار
كتاب الايلاء
الكفارات :
المقصد الأول : في حصرها
المقصد الثاني : في خصال الكفارة
إعدادات
المهذّب البارع [ ج ٣ ]
المهذّب البارع [ ج ٣ ]
المؤلف :الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :591
تحمیل
وأما الصدقة : فهي التطوع بتمليك العين بغير عوض ، ولا حكم لها ما لم تقبض بإذن المالك وتلزم بعد القبض وإن لم يعوّض عنها. ومفروضها محرّم على بني هاشم إلّا صدقة أمثالهم أو مع الضرورة ، ولا بأس بالمندوبة. والصدقة سرّا أفضل منها جهرا ، إلّا أن يتهم.
وأما الهبة : فهي تمليك العين تبرّعا مجردا عن القربة. ولا بد فيها من الإيجاب والقبول والقبض. ويشترط اذن الواهب في القبض. ولو وهب الأب أو الجدّ للولد الصغير لزم ، لأنه مقبوض بيد الوليّ. وهبة المشاع جائزة كالمقسوم. ولا يرجع في الهبة لأحد الوالدين بعد القبض ، وفي غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف.
______________________________________________________
ذلك ، وان كانت أكثر من ثلث التركة كان لهم إزعاجه (١) ويظهر من هذا القول عدم لزومها.
قال طاب ثراه : ولا يرجع في الهبة لأحد الوالدين (٢) من بعد القبض ، وفي غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف.
أقول : أما هبة الأبوين والولد فلا يجوز له الرجوع فيها إجماعا ، وأمّا باقي ذوي الأرحام فللشيخ قولان : الجواز ذكره في الكتابين (٣) والتهذيب (٤) وبه قال
__________________
الوقوف والصدقات الحديث ٣٥.
(١) المختلف : في السكنى ص ٥٠ س ١٤ قال : وقال ابن الجنيد : إذا أراد ورثة المالك إخراج الساكن إلخ
(٢) في النسخ المخطوطة من المتن والشرح (الأبوين) بدل (الوالدين).
(٣) المبسوط : ج ٣ كتاب الهبات ص ٣٩ س ٢٢ قال : وعندنا ان الرجوع في هبة الزوج أو الزوجة مكروه. ولم أعثر فيه غير هذا ولعله من ان حكمهما حكم ذوي الأرحام كما سيأتي عن التذكرة. وفي الخلاف ، كتاب الهبة مسألة ١٢ قال : ويكره الرجوع في الهبة لذي رجم.
(٤) التهذيب : ج ٩ في الوقوف والصدقات ، الحديث ١٦ وباب النحل والعطية الحديث ٢٠ وفيه الّا