ولو فسّر الطلقة باثنين أو ثلاث ، صحت واحدة وبطل التفسير.
وقيل : يبطل الطلاق.
ولو كان المطلق يعتقد الثّلاثة لزم.
(الركن الرابع) في الإشهاد ، ولا بد من شاهدين يسمعانه ، ولا
______________________________________________________
واختاره المصنف (١) والعلامة (٢).
احتج الأولون : بما رواه السكوني عن الصادق عليه السّلام قال : طلاق الأخرس ان يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ، ثمَّ يعتزلها (٣).
ومثلها رواية أبي بصير عنه عليه السّلام (٤).
وأجيب : بضعف السند ، وبالحمل على ما إذا علم بذلك إشارته.
احتج الآخرون برواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يكون عنده المرأة ، فيصمت فلا يتكلم ، قال : أخرس؟ قلت : نعم ، قال : فيعلم منه بغض لامرأته وكراهته لها؟ قلت : نعم ، أيجوز ان يطلق عنه وليه؟ قال : لا ، ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : أصلحك الله : لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال : بالذي يعرف من فعله مثل ما ذكرت من كراهته لها ، أو بغضه لها (٥).
قال طاب ثراه : ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث ، صحت واحدة وبطل التفسير ،
__________________
(١) الشرائع : كتاب الطلاق في الصيغة ، قال : ويقع طلاق الأخرس بالإشارة الدالة ، وفي رواية يلقي عليها القناع.
(٢) المختلف : كتاب الطلاق ص ٤٠ س ١ قال : المشهور ان طلاق الأخرس بالإشارة المفيدة إلى قوله : لنا ما رواه احمد بن محمّد آه.
(٣) التهذيب : ج ٨ (٣) باب احكام الطلاق ص ٧٤ الحديث ١٦٨.
(٤) الاستبصار : ج ٣ (١٧٥) باب طلاق الأخرس ص ٣٠١ الحديث ٣.
(٥) الوسائل : ج ١٥ ، الباب ١٩ من أبواب مقدماته وشرائطه ص ٢٩٩ الحديث ١٩.