بكارتها بزنا أو غيره ، ولا يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب ، وقيل : يشترط ، وفي المستند ضعف.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : ولا يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب. وقيل : يشترط وفي المستند ضعف.
أقول : المشهور ان الولاية للأب والجد ثابتة على الصغيرين والمجنونين سواء كان جنونهما مستمرّا قبل البلوغ ، أو عرض بعد زوال الولاية عنهما لرشدهما بعد البلوغ ، وليست ولاية الجدّ مشروطة ببقاء الأب ، بل هي ولاية برأسها وهو اختيار المفيد (١) وتلميذه (٢) والسيد (٣) وابن إدريس (٤) والمصنف (٥) والعلامة (٦).
وهنا مذهبان آخران :
(أ) ثبوت الولاية للأب خاصة قاله الحسن (٧).
__________________
(١) المقنعة : باب عقد المرأة على نفسها النكاح. ص ٧٨ س ٢٢ قال : وذوات الآباء من الأبحار ينبغي لهنّ أن لا يعقدن على أنفسهنّ إلّا بإذن آبائهنّ الى أن قال : وان عقد عليها وهي صغيرة لم يكن لها عند البلوغ خيار وأن عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها خالفت السنة وبطل العقد الى أن قال : وليس لأحد أن يعقد على صغيرة سوى أبيها أو جدّها لأبيها.
(٢) المراسم : ذكر شرائط الأنكحة ص ١٤٨ س ٧ قال : فاما الصغار فيعقد لهنّ آباؤهن ولا خيار لهن بعد البلوغ ، وكذلك ان عقد لهنّ أجدادهنّ الى أن قال : الّا أنّ اختيار الجدّ مقدّم على اختيار الأب وعقده امضى
(٣) الانتصار : مسائل النكاح ص ١٢١ قال : وممّا انفردت به الإمامية أنّ لولاية الجدّ من قبل الأب رجحانا إلخ.
(٤) السرائر : باب من يتولى العقد على النساء ص ٢٩٥ س ٣٢ قال : الا أنّ لولاية الجدّ رجحانا وأولوية هنا إلخ.
(٥) لاحظ عبارة النافع.
(٦) المختلف : كتاب النكاح ص ٨٧ قال : مسألة الجد للأب كالأب في ولاية النكاح سواء كان الأب حيّا أو ميتا إلخ.
(٧) المختلف : كتاب النكاح ص ٨٧ س ٢١ قال : وأمّا ابن أبي عقيل قال : الوليّ الذي هو أولى بنكاحهنّ هو الأب دون غيره.