ولو اوصى بسهم كان ثمنا ، ولو كان بشيء كان سدسا.
______________________________________________________
وأبو علي (١) وابن حمزة (٢) والقاضي (٣) وابن إدريس (٤).
(ج) سبع الثلث ، وهو في رواية الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ قال : سبع ثلثه (٥) ذكرها الصدوق في كتابه.
قال طاب ثراه : ولو أوصى بسهم كان ثمنا.
أقول : لا خلاف في تفسير الشيء أنّه الدس. وفي السهم ثلاثة أقوال :
(أ) الثمن ، قاله المفيد (٦) وأبو علي (٧) والصدوق (٨) والقاضي (٩) وسلار (١٠) وابن إدريس (١١) واختاره الشيخ في النهاية (١٢) وهو اختيار المصنف (١٣) والعلامة (١٤) لموثقة السكوني عن الصادق عليه السّلام انه سئل عن رجل يوصي
__________________
(١) المختلف : في الوصايا ، ص ٥٣ س ٢٤ قال بعد نقل قول المفيد : وكذا قال ابن الجنيد ، وقال في س ٣٦ في الوصية بالسهم وقال المفيد : انه الثمن ، وهو قول ابن الجنيد.
(٢) الوسيلة : في بيان أحكام الوصية ص ٣٧٨ س ٣ قال : وان أوصى بجزء من ماله أو بسهم ، كان الأوّل وصية بالسبع والثاني بالثمن.
(٣) الجوامع الفقهية : جواهر الفقه ، ص ٥٠٣ س ١٥ قال : وإذا أوصى بجزء من ماله كان ذلك السبع ، وإذا أوصى بسهم كان الثمن.
(٤) السرائر ، باب الوصية المبهمة ص ٣٨٨ س ٣٥ قال : إذا أوصى بجزء من ماله كان ذلك السبع الى قوله : وان أوصى بسهم كان ذلك الثمن.
(٥) الاستبصار : ج ٤ (٧٩) باب من أوصى بجزء من ماله ، ص ١٣٣ الحديث ٨ وفي الفقيه : ج ٤ (١٠٠) باب الوصية بالشيء من المال والسهم والجزء ص ١٥٢ الحديث ٥.
(٦) قد علم آرائهم ممّا أثبتناه آنفا.
(٧) قد علم آرائهم ممّا أثبتناه آنفا.
(٨) قد علم آرائهم ممّا أثبتناه آنفا.
(٩) قد علم آرائهم ممّا أثبتناه آنفا.
(١٠) قد علم آرائهم ممّا أثبتناه آنفا.
(١١) المقنع : باب الوصايا ص ١٦٣ س ٥ قال : وان أوصى بجزء من ماله فهو واحد من عشرة ، وان أوصى بسهم من ماله فهو واحد من ستة.
(١٢) تقدم نقله آنفا.
(١٣) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(١٤) المختلف : في الوصايا ، ص ٥٣ س ٣٧ قال بعد نقل قول المفيد والصدوق : وهو المعتمد.