الثانية : إذا اختلفا في الوكالة ، فالقول قول المنكر مع يمينه. ولو اختلفا في العزل ، أو في الإعلام ، أو في التفريط ، فالقول قول الوكيل. وكذا لو اختلفا في التلف ولو اختلفا في الردّ فقولان : أحدهما : القول قول الموكّل مع يمينه ، والثاني : القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل ، وهو أشبه.
______________________________________________________
وتلميذه سلار (١) والتقي (٢) وذهب في المبسوط إلى الكراهة (٣) وبه قال ابن إدريس (٤) واختاره المصنف (٥) والعلامة (٦) للأصل الدالّ على الجواز السالم عن معارضة إثبات السبيل للكافر على المسلم ، فيثبت الجواز. ولأنّ للذميّ أهليّة المطالبة بالحقوق واستيفائها من المسلمين فلئن يتولى ذلك المسلم من المسلم أولى.
وان كان ذميّا فمسائله أربع :
(أ) أن يتوكّل لمسلم على ذمي.
(ب) أن يتوكّل لذمي على ذمّي ، ولا شك في جواز هذين القسمين.
(ج) أن يتوكّل لذمي على مسلم ، ولا شك في بطلان هذا القسم.
(د) أن يتوكل لمسلم على مسلم ، ومنع منه أصحابنا لاستلزام السبيل.
قال طاب ثراه : ولو اختلفا في الردّ فقولان : أحدهما القول قول الموكّل مع يمينه ، والثاني قول الوكيل ما لم يكن بجعل وهو أشبه.
أقول : في المسألة قولان :
__________________
(١) المراسم : ذكر أحكام الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات ، ص ٢٠١ س ١١ قال : فأما الذمي فلا يتوكل لأهل الذمة على أهل الإسلام.
(٢) الكافي : فصل في الوكالة وأحكامها ص ٣٣٨ س ٢ قال : ولا يتوكل لكافر على مسلم.
(٣) المبسوط : ج ٢ ، كتاب الوكالة ص ٣٩٢ س ١٧ قال : يكره أن يتوكل المسلم الكافر على مسلم إلخ
(٤) السرائر : باب الوكالة ص ١٧٦ س ٧ قال : ويكره ان يتوكل للذمي على المسلم.
(٥) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٦) المختلف : في الوكالة ، ص ١٥٨ س ٢٧ قال : والأقرب الجواز على كراهية.