وكذا لو ادّعت الحرية فتزوّجها على ذلك ، وفي رواية : يلزمه بالوطء عشر القيمة ان كانت بكرا ، ونصف العشر لو كانت ثيبا ، ولو أولدها فكّهم بالقيمة ، ولو عجز سعى في قيمتهم ، ولو أبي عن السعي قيل : يفديهم الإمام ، وفي المستند ضعف ، ولو لم يدخل بها فلا مهر.
______________________________________________________
قال طاب ثراه : وكذا لو ادّعت الحرية فتزوّجها على ذلك ، وفي رواية يلزمه بالوطء عشر القيمة إلى آخره.
أقول : البحث هنا يقع في مقامات :
(الأوّل) يجب عوض البضع هنا إجماعا ، لأنه وطء ليس بزنا ، ولا عن ملك يمين ، فكان عليه عوضه. وفي قدره أقوال :
(أ) أنه المسمى ، وهو مذهب القاضي (١) واختاره العلامة (٢) لأنه عقد صحيح قبض فيه فيجب العوض الآخر ، وعروض الفسخ لا يوجب فساده من أصله ، وبه قال المفيد إن قبضته وكانت هي المدلّسة (٣).
(ب) مهر المثل وهو قول الشيخ في المبسوط (٤) لأنها ملك الغير ، والعقد موقوف على رضاه ، فاذا لم يرض ارتفع من أصله ، فكان كالفاسد من رأس.
(ج) العشر مع البكارة ونصفه مع الثيبوبة ، وهو مختار ابن حمزة (٥) وأبي
__________________
(١) المهذب : ج ٢ باب التدليس في النكاح ص ٢٣٦ س ١٦ قال : ولها المهر بما استحل من فرجها.
(٢) المختلف : في نكاح المتعة ص ٧ س ٣٩ قال : والتحقيق أن نقول : إذا تزوّجها على انها حرة فخرجت امة الى قوله : كان عليه المهر لأنه عوض البضع إلخ.
(٣) المقنعة : باب التدليس في النكاح ص ٨٠ س ٣ قال : ولا يأخذ منها شيئا منه بعد الدخول إلخ.
(٤) المبسوط : ج ٤ ، في العيوب التي توجب الردّ في النكاح ص ٢٥٥ س ١٤ قال : وان كان بعد الدخول وجب لها مهر المثل إلخ.
(٥) الوسيلة : في بيان عقد العبيد والإماء ص ٣٠٣ س ١٨ قال : وعليه للسيد ما ذكرناه من عشر القيمة أو نصفه إلخ.