الصفحه ١٤٤ :
النقد ويتلكّأ في
توفير المبلغ حتى يمضي الأجل فيقع التنازع بينهما في الثمن. وعلى هذا فلا يصح ما
قيل
الصفحه ١٦٤ :
الأفراد ، وإن كانت الافراد يقسّط عليها الثمن في بعض الموارد ، كما لو تلف بعضها
أو ظهر مستحقاً للغير
الصفحه ١٨٢ : الحرير ، واُماكِس بقدر جهدي ، ثم أجيء به الى بيتي فاُبايعه ، فربما
ازددتُ عليه القليل على المقاولة
الصفحه ١٨٤ : بإثني عشر درهماً الى أجل ».
وهذه المعاملة باطلة ؛ لوجود نص صحيح
على بطلانها ، وهو صحيح محمد بن قيس عن
الصفحه ١٩١ :
كانت السلعة هي
الأرض أو الأرض والبذر ـ على قول والعمل من الآخر فهي المزارعة ، وإن كانت السلع
عبارة
الصفحه ٢١٠ :
قوله « إلاّ أن يكون قد عمل
في المرعى ... برضا أصحاب المرعى »
، وهذا يدل على أنَّ للمرعى أصحابه
الصفحه ٢٢٤ :
سلطانهما معاً ، كما
في الهبة التي اعتبرناها عقداً مع أنَّها مشتملة على تصرف الواهب مع قبول الموهوب
الصفحه ٢٢٥ :
اقراض من البنك
للمستفيد ، وتحويل المستفيد البنك الدائن على الموقع ، وهذا من الحوالة على البري
الصفحه ٢٣٨ : السوقية على الغير رغم أن العين هي ملك لشخص آخر.
وهذا الضمان مشروع دلّت عليه الروايات ،
منها
الصفحه ٢٤١ : الشرائية.
على أن هذا التكييف مشترك بين زيادة
التورم ونقيصته ، فيجب أن يلتزم من يقول به بدفع الأقل ممّا
الصفحه ٢٤٤ : كان يقدر عليه من
الانتفاع بثلجه في الصيف ، وهو ما يسمى بالاضرار بمالك الثلج ، بينما هذا الاضرار
الصفحه ٢٥٧ :
ونحوهم فذبيحته
محرَّمة عند الإمامية « بل في المسالك وغيرها : أنّه مجمع عليه بين المسلمين
الصفحه ٢٦٠ : : (
ولا تأكلوا
ممّا لم يذكر اسم الله عليه وإنّهُ لفسق
)(١).
وقد خصّصت الروايات هذا الشرط في صورة التذكّر
الصفحه ٢٦١ : برفق على الجانب
الأيسر مستقبلة القبلة ، ورأسها مشرف ... فإن لم يستقبل القبلة ساهياً أو لعذر
اُكلت ، ولو
الصفحه ٢٧٦ :
وأمّا بناءً على ما ذهب إليه مشهور
علماء الإمامية فلا يرتفع الاشكال إلاّ بأنّ تكون الآلة الذابحة من