الصفحه ٤٢٠ :
لأنّ في هذه الحالة
يوجد نهي شرعي عن الاقدام على التطبيب ، فإذا خالف الطبيب النهي الشرعي يأتي
الصفحه ٤٣٧ :
( على أقل تقدير )
فيجب ان يتجنب المريض بالايدز طرق عدوى الآخرين.
ثالثاً : يكفينا للاستدلال على
الصفحه ٤٣٩ :
للمنع ، كما أنّ
رواية « لا يورد ممرض على مصحّ » تفيد نفس المعنى المتقدم.
وبعبارة اُخرى : أنّ
الصفحه ٤٦٦ :
الجواب
: وردت صحيحة علي بن جعفر عن الإمام موسى
بن جعفر عليهالسلام مصرّحةً
بالجواز فقال : « سألته
الصفحه ٤٧٨ :
يحسّ
ضعفاً على نفسه. قلت : فهل تنقض الحجامة صومه ؟ فقال : لا. قلت : ما معنى قول
النبي
الصفحه ٤٤ :
والتحميد والثناء على الله ... ثمّ قال : إيّاك أن تفيض منها قبل غروب الشمس ... ».
وقال ابن بابويه في
الصفحه ٥٠ :
يجتمع بعُرَنَة فيطلق عليه اسم عُرَنَة ، يمرّ بين جبلَي كُساب وحَبَشي جنوب مكّة
على أحد عشر كيلا ، ويكون
الصفحه ٩٢ :
قبل القبض بنحو التولية أو غيرها ، فيرفع اليد عن اطلاقها بالروايات المانعة عن
البيع مرابحة ، على أنَّ
الصفحه ٩٧ : قبل القبض خال عن قرينة تدلّ على الحرمة التكليفية ، أو قرينة
تدلّ على ربوية المعاملة المحرمة تحريماً
الصفحه ١٠٩ : مدّة معلومة على أن ينتفع بها وبما فيها
أكلا أو بيعاً بعد اصطياده ، وهذا نظير إجارة البقرة للانتفاع بها
الصفحه ١٢٠ : الايجار لمدة محدودة على
أن يكون للمستأجِر الحقّ في تملك العين المؤجَرة في نهاية المدّة مقابل دفع مبلغ
سوا
الصفحه ١٢١ : الزوجة أن تكون وصية
للزوج بالنسبة لثلث ماله أو على أطفاله. وكذا إذا اشترط شخص في هبته سقوط الخيار
في
الصفحه ١٢٩ : يوم ، وليس لديها المال الكافي لتقديمه مرة واحدة ، بل
يقدم الثمن على اقساط تشابه أقساط استلام الخبز
الصفحه ١٣٦ :
بإعطاء نسبة من قيمة
العملية في حالة التخلف وقَبِل الآخر ورتب عليه اثراً ، فيشمله ( أوفوا بالعقود
الصفحه ١٤٣ : مقابلة تأخير الثمن لا غير ... » (٢).
وعلى هذا القول يمكن أن يختلف الحكم في
البيع عن الاجارة ، بأن تكون