الصفحه ١٥٤ : أمده أو ينبذ اليهم على
سواء » قال الترمذي : حديث حسن صحيح (١).
ج ـ ولما أسَّرَتْ قريش حذيفة بن اليمان
الصفحه ١٦٩ : بأس بالتنبيه على أنّ هذين الدليلين
يُلزمان الواعد بالوفاء بوعده ، وليسا ناظرَين الى تضرر الموعود نتيجة
الصفحه ١٧٣ : ( الالتزام ) بالبيع في وقته بعد حصول البنك على
السلعة المطلوبة ، بينما النهي ورد عمّن باع ولم يملك ، وهنا لم
الصفحه ١٧٤ :
تسلّم المبيع ولا
البائع من تسليمه ، فيحدث الغرر في البيع ؛ لأنّ البيع إنّما حصل على أن يكون
الصفحه ١٧٦ : البنك
أولاً ويقبضها.
ب ـ وبعد ذلك يعرضها على المشتري
ويبيعها له مرابحة.
فلا يوجد بيع قبل القبض ، كما
الصفحه ١٧٧ : سلف وزيادة » كما قال الباجي : « لأنّه يبتاع له البعير بعشرة
على أن يبيعه منه بعشرين الى أجل يتضمّن ذلك
الصفحه ١٧٨ : يأخذها ، فتبقى
في يد المأمور ، كيف الحيلة في ذلك ؟ قال : يشتري المأمور الدار على أنّه بالخيار
ثلاثة أيام
الصفحه ١٨٥ :
البنك على جلب السلعة من خارج البلاد ـ : « اشترِ لي هذه السلعة بكذا وكذا درهم ، وأنا
اُقدم لك أجرأ على
الصفحه ٢٢٨ : الأوراق
المالية ، لأجل الوقوف على سعر الأوراق لإنجاز عملية البيع أو الشراء بالسعر
المتفق عليه ، والبنك من
الصفحه ٢٥٠ : .
والجواب
: عن التساؤل الثاني : هو ثبوت جعل
الضرائب في الشريعة المقدّسة على الاشخاص الحقيقيين ، أمّا الشخصية
الصفحه ٢٥٣ :
بالمكائن الحديثة هل يطلق عليه ، أو يمكن أن يطلق عليه التذكية الشرعية إذا روعيت
فيه شروط التذكية الشرعية
الصفحه ٢٥٥ : ، بناءً على ما ذكره المقداد « من أنّ
الأوداج الأربعة متصلة بعضها مع بعض ، فإذا قطع الحلقوم أو الودجان
الصفحه ٢٦٣ :
يعدّ ويصنع من
المعادن الصُلبة على شكل سكين أو سيف أو مدية أو شفرة في الزمن القديم وعلى شكل
آخر في
الصفحه ٢٦٤ : الروايتان وإن وردتا في مقام عدم
القدرة على السكين ( الحديد ) إلاّ أنّهما توضّحان المراد من الحديد الوارد في
الصفحه ٢٦٦ : والعصا واشباه
ذلك ممّا لم يكن حاداً بطبعه.
الإجماع على لا
بدّية الفلزّ الخاص ( الحديد ) :
قد يدّعى