الصفحه ١١ : ........................................................... ١٦١
في عرض ولايتها على
الأشياء ............................................. ١٦٢
في سبق دخولها
الصفحه ٢١ :
وأوداجه تشخب دماً ، وهو يقول : يا رب ، خذ لي اليوم حقي ممن ظلمني ، عند ذلك تقف
سلام الله عليها مؤقتا موقفا
الصفحه ٢٦ : ........................................................... ١٦١
في عرض ولايتها على
الأشياء ............................................. ١٦٢
في سبق دخولها
الصفحه ٤٠ : عَرَفَة ، وإنّ جداره الغربيّ لو
سقط لسقط على بطن عُرَنَة ».
٣ ـ صرّح كثيرٌ من علماء الإسلام بعدم
دخول
الصفحه ٥٧ : لاُمنيته » (١).
وقيل : « سميت منى لأنّ جبرئيل أتى
إبراهيم عليهالسلام فقال له : تمنَّ
على ربِّك ما شئت
الصفحه ٦٧ :
، ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علة ، فلا تجاوز الميقات
إلاّ من علّة
الصفحه ٦٩ :
لاستعمالين موثقين.
وهي موضع بين مكّة والطائف من الحِلِّ ،
بينها وبين مكّة ثمانية عشر ميلاً على
الصفحه ٨٩ :
يشترون الطعام مجازفةً يضربون على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله
أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم ». وهذا
الصفحه ١٠١ : تمنع من العقد الثاني إذا جرى على ما جرى عليه
العقد الأول : « لا تبعه حتى تكيله أو تزنه ». أمّا هنا فلم
الصفحه ١٠٣ : من بيعه على ثالث حسب ما تقدّم ، ولكن هل له أن
يبيعه على ثالث بحطيطة عن الثمن الذي اشتراه به ؟
قد
الصفحه ١١٩ : وعشرين مؤجلة إلى شهر ، أو
مثل ما إذا اشتريت سلعة مؤجلة إلى شهر بمئة وعشرين ثم بعتها على غير البائع بمئة
الصفحه ١٣٠ : ذمة عمرو ونحوه ممّا
كان ديناً قبل العقد » (٢).
وأمّا
الإجماع فهو مدركي ، بمعنى أنّ
إجماع العلماء على
الصفحه ١٣١ : .
أقول
: إنّ المعقود عليه في عقود التوريد هو
مبيع واحد بثمن واحد ، وان اختلف موعد تسليم بعض الثمن وبعض
الصفحه ١٣٥ : دفتر الشروط على المشتركين في
المناقصة ، وهو أمر جائز ؛ لأنّه بيع وعقد فيه منفعة للمشترِك في المناقصة
الصفحه ١٤٥ : علاقة لها بالعقود المركبة التي تكلمنا عنها سابقاً.
أثر المواعدة ( التفاهم ) السابقة على العقود