البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٩٩/٦١ الصفحه ٩٩ : ء كان قد قبضه أم لا ـ فإذا أضفنا إلى هذا عدم وجود علّة للنهي عن بيع المكيل
أو الموزون قبل قبضه ، وإنّما
الصفحه ١٠١ : بواسطة حلفه أو نذره لوجود
الملاك فيه. وكذا الأمر في النهي عن بيع اُمهات الأولاد في الشريعة الإسلامية
الصفحه ١٤٩ : عليهالسلام : (
أم أردتم
أن يحلّ عليكم غضب من ربكم
__________________
(١) الصف : ٢ ـ ٣.
(٢) أقول : من
الصفحه ١٦٩ : .
(٣) المرابحة للآمر
بالشراء ، محمد أمين الضرير : ص ٦.
الصفحه ١٧١ : احُتجَّ لهؤلاء بحديث عائشة « حينما
أخبرتها اُمّ محبّة بأنّها كانت لها جارية ، فباعتها لزيد بن أرقم
الصفحه ١٧٣ : الصدّيق محمد الأمين الضرير : ص ٢.
الصفحه ١٧٤ : معروف زمن رجوعه إن كانت عنده نيّة إلى الرجوع ، كما لم
يعلم أيرجع الجمل الشارد الى صاحبه أم لا ؟ فيحصل
الصفحه ١٧٦ : المنتظر الموعود ببيعها له ، فهنا توجد مخاطرة
وضرر على المشتري ، إذن جاءت
__________________
(١) الاُم
الصفحه ١٧٨ : بالشراء ، للاُستاذ الصدّيق محمد
الأمين الضرير : ص ٥.
الصفحه ١٨٠ : إليها هي نهي الأئمة عن هكذا بيع ، سواء سمّـاه الأفراد
السائلون للأئمّة بيع عينة ، أم لا.
والروايات
الصفحه ١٨٦ : فهي تكون قد تلفت على المشتري
الموكَّل ، لأنّ الوكيل أمين لا يضمن من دون تعدٍّ أو تفريط.
هذا ما انتهى
الصفحه ١٩٣ : يكون هذا مخالفاً للكتاب
والسنة أم لا ؟ وعلى هذا فلا يمكن التمسّك ب « المسلمون عند شروطهم » ، لأنّه من
الصفحه ١٩٤ :
__________________
للكتاب والسنة ولو
قبل الكتاب والسنة ، والآن لا نعلم أنّه مخالف للكتاب والسنة ام لا ، فنستصحب عدم
المخالفة
الصفحه ٢٥٧ : ، للمجمع حيث زفّ الأمين العام للمجمع « الدكتور محمد الحبيب بن الخوجه »
بشرى طبع المجمع كتاب « المدخل
الصفحه ٢٧٨ : ء عليها لمعرفة أنّها هل تعتبر تذكية شرعية
يمكن الحكم بحلية الحيوان الذي وقعت عليه أم لا ؟
وقبل البدء في