البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٤٤٤/٣١ الصفحه ٣٨٨ : أمر مبسوط اليد في بعض المناطق التي يعيش فيها المسلمون.
ب ـ لا إطلاق في
حرمة التشريح والنظر إلى
الصفحه ٤١٩ : (
الدماء ) الذي ورد فيها « انه لا يبطل دم امرئ مسلم » (١). والضمان هنا لا فرق فيه بين الإذن من
المريض في
الصفحه ٤٦٣ : الصادق عليهالسلام
الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم ؟ قال : لا. قلت : فيجعل الخاتم ؟ قال عليهالسلام
الصفحه ٩٢ : ، كما
في تعارض « لا تعتق رقبة كافرة » و « اعتق رقبة » ، وكذا في تعارض « لا تكرم زيداً
العالم » و « أكرم
الصفحه ١٦٩ : بسبب وعدك ، وعدم الوفاء به ، ولا
ضرر ولا ضرار في الإسلام.
ولا يرد علينا القول بأنّ حديث « لا ضرر
الصفحه ٤٣٧ : احتمالات العدوى
من جماع واحد لا تتعدّى نصفاً بالمائة ( أي مرّةً في كلّ مائتي مرة ) الا اذا كان
احد الطرفين
الصفحه ٣١٥ : العزل في وقت المقاربة ، أو قل : حال إسقاط منشأ النطفة قبل انعقاد
النطفة.
٣ ـ لا دليل على حرمة ذلك بعد
الصفحه ٨٩ :
٢ ـ ورواية جميل بن دراج عن الإمام
الصادق عليهالسلام : « في الرجل يشتري
الطعام ثم يبيعه قبل أن
الصفحه ٢٢٩ : لرهن السهم : فكذلك لا
يوجد اشكال في ذلك ، لأنّ رهن السهم عبارة عن رهن الحصة المشاعة من الشركة عند آخر
الصفحه ٢٥٧ : .
وهذا التطبيق الذي حصل لا
يرتضيه حضّار المجمع بالتأكيد ، إذ فيه من اللوازم ما لا يقبله المسلم فكان
الصفحه ٣٣٣ : الاضرار به ، وأمّا إذا أدّت إلى موته أو الاضرار به فهي غير
جائزة.
سابعاً
: لا حرمة في أن يرى الطفل
الصفحه ٢٩٠ :
أيضاً ، فيميّز سوق
الإسلام بأغلبية المسلمين فيه ، سواء كان حاكمهم مسلماً أم لا ، وحكمهم نافذاً أم
الصفحه ١٠١ : ما يسمّى ب ( السلم الموازي ) أو ( الوكالة في القبض ) ، وهي طريقة لا
تشملها الروايات المانعة ، لأنّها
الصفحه ٢٨٦ :
شرط الأكل هو التذكية الشرعية ، وهذا الأمر مشكوك في تحقّقه ، كما هو الفرض ، والأصل
يقتضي عدم التذكية
الصفحه ٣٦٩ :
لا يلازمه عنوان آخر
مهم يعدّ معه التنقيص غير محرم ، كفرضنا الذي نحن فيه ، وهذا يتّضح من ملاحظة