البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٤٤٤/١٦ الصفحه ٤٣٥ :
من حرمة الاضرار
وإلقاء الأنفس في التهلكة ؛ لأنّ مصير المريض بالايدز القبر لا محالة.
وإليك النصوص
الصفحه ٤٦٧ : جلد ما لا يؤكل لحمه في الصلاة (٣).
وعلى هذا فلا فرق في مفطرية الحقنة بين
الاختيار والاضطرار لمعالجة
الصفحه ٢٧٠ : الليطة واشباههما ، إذ العرف لا يفهم بأنّ
عدم وجود السكين يكون قيداً في صحة التذكية بالحجر الحاد والليطة
الصفحه ١٤٣ : مقابلة تأخير الثمن لا غير ... » (٢).
وعلى هذا القول يمكن أن يختلف الحكم في
البيع عن الاجارة ، بأن تكون
الصفحه ٣٧٠ : وكالدم فهو جائز بلا كلام ؛ لعدم عدّ ذلك نقصاً في جسم الإنسان بحيث يشمله
حديث « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام
الصفحه ٣٣٢ : لقيحة
واحدة ، أو قل عمل عدّة توائم جائز بشرطين :
أ ـ أن لا يكون في ذلك العمل مخاطرة على
حياة الجنين أو
الصفحه ٢٢٧ : » غير شامل للحربي ، حيث أن الحرمة إنّما تكون لمن كان لماله حرمة بحيث لا
يجوز التصرف فيه ، وأمّا الحربي
الصفحه ١٤٩ : على الوعد الذي لا يدخل فيه
الموعود بسبب العدة في عقد.
والثاني يصدق على الوعد الذي يدخل فيه
الموعود
الصفحه ٣٩٨ : الدية التي كانت بسبب جرح جسم الميت لا تعطى إلى الورثة ، بل
تصرف في وجوه القُرَب ، بل حتى لو كان الميت
الصفحه ٤٦٩ : ء طُعِم في الحلق أم لا ـ كالحقن
في الجلد وفي العضلة وما يوضع من الأدوية التي يمتصها الجسم عبر الجلد ، فهل
الصفحه ٢٣٤ : المتعاملين ، وتجيز
الجهالة إذا كانت لا تؤدّي الى نزاع بين المتعاملين ، ففي بيع الحليب في الاسكرجة
مع ما في
الصفحه ٣١٧ : وتكون زائدة : «
في الصورة المذكورة لا بأس بإتلاف تلك الأجنة ، فإن قتل الجنين المحرّم إنّما هو
فيما إذا
الصفحه ١٤١ : الحقّ : أنّه لا جهالة في صفة
الثمن ، أمّا الجهالة فهي متحقّقة في أصل الثمنية ، بمعنى أن المشتري وكذا
الصفحه ٤٧٥ : الغليظة التي فيها اجزاء من المشموم إذا استُهلكت مع بصاق
الفم على وجه لا يصدق عليها الرطوبة الخارجية فيجوز
الصفحه ٤٣٣ : المرض المهلك ) الاعلام حتى لا يقع
الصحيح في المرض المميت.
والآن : ما هو الحكم الشرعي في هذه
المشكلة