البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٤٣٩/٢٢٦ الصفحه ٨٦ : والسيطرة التي تمكّنه من بيعه للآخرين ، وعلى هذا فاذا أوجد البائع التخلية
للمبيع ولم يستولِ المشتري عليه فلا
الصفحه ٨٩ : يقبضه ؟ قال
عليهالسلام : لا بأس. ويوكل الرجل
المشتري منه بقبضه وكيله ؟ قال : « لا بأس »
(١).
أقول
الصفحه ٩٣ :
من بين الأقوال.
ولنا أن نقول أيضاً : إنّ معنى الطعام
ظاهراً هو الحنطة والشعير ، فقد جاء في لسان
الصفحه ٩٤ : الحقّ في أن يؤجر ما استأجره بربح من نفس جنس الاُجرة إذا عمل فيه
عملاً أو يُؤجرها بأكثر ممّـا استأجرها به
الصفحه ٩٨ : ؟ قال عليهالسلام
: لا ، حتى يقبضها ، إلاّ أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم عن نصيبه من شركته
بربح
الصفحه ١٠٢ : ، ووجد عنده
دواباً ومتاعاً ورقيقاً يحلّ له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه ؟ قال عليهالسلام
: نعم ، يسمّي
الصفحه ١٢٠ : المتعارفة لهذا الشيء
التي تعادل مجموعها ثمن السلعة الحقيقي مع ما اُضيف إليه من ثمن رمزي.
٢ ـ أو حقيقياً
الصفحه ١٢٤ :
وأمّا ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله من انه : نهى عن شرطين في بيع ، فيما
رواه عمرو بن شعيب
الصفحه ١٢٧ :
وقد نلاحظ في هذه الصورة أنَّ البنك وان
كان يأخذ من الشريك أكثر مما دفعه البنك إليه عندما صار
الصفحه ١٣٧ :
أتخوّف
أن يفوتني ، فإن احتبستُ عن ذلك حططتُ من الكرى لكلّ يوم احتبسته كذا وكذا ، وإنه
حبسني عن ذلك
الصفحه ١٤١ : بعد
ينافي سببية العقد المقتضية لترتب الأثر عليه بالفراغ منه.
وحينئذ لا فرق بين البيع والاجارة
الصفحه ١٤٢ :
محمد بن قيس البجلي ،
عن الإمام الباقر عليهالسلام
قال : « قال أمير
المؤمنين عليهالسلام : من باع
الصفحه ١٤٧ : : العهد كل ما عوهد
الله عليه وكل ما بين العباد من المواثيق فهو عهد ... وفي حديث الدعاء : « وانا
على عهدك
الصفحه ١٥٦ :
الذي يكون منه الأثر
، ويختلف عن المانع الذي يمنع الأثر. وهذا المعنى منقول من المعنى الثاني أيضاً
الصفحه ١٦٢ : الروايات الكثيرة على
جواز بيع المرابحة ، منها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال