الرمد أفطر » ـ جعلت الميزان في الافطار : الضرر الذي يحسّه المكلّف أو خوف الضرر.
وحينئذ إذا أوجد تحذير الطبيب من الصوم عند الانسان خوفاً فيجب عليه الافطار ، وأمّا إذا لم يوجد خوفاً من الصوم ـ كما إذا اطمأن المكلف بخطأ الطبيب أو علم وجداناً بخطئه ـ فلا يكون لتحذير الطبيب أيّ أثر. كما أن الطبيب إذا أخبر بعدم الضرر من الصوم ولكن المكلّف أحسّ بالضرر أو خاف منه أو ظن به فيجب عليه ترك الصوم ، لأنّ صحة الصوم مشروطة بعدم خوف الضرر ( كما تقدّم ).
والنتيجة : هو عدم حجيّة قول الطبيب إلاّ إذا أوجد خوفاً عند المكلف من الصوم.
* * *