ما يجوّز الإفطار :
وقد اختلف علماء الإمامية في وجود أمثلة
لهذا العنوان ، فهناك موارد جوّز بعض العلماء فيها الافطار من غير إيجاب ، وهي :
١ ـ ما تقدّم قبل قليل من جواز إفطار
الشيخ والشيخة اللذين يتمكنان من الصوم بمشقة شديدة تبلغ حدّ الحرج من الصوم. كما
يجوز لهما الافطار في حال تعذر الصوم منهما ، وهذا واضح.
ودليله ـ بالاضافة الى دليل نص الحرج ـ
الآية القرآنية (
وعلى الذين
يطيقونه فديةٌ طعام مسكين ) .
وليست الاطاقة في هذه الآية هي القدرة
حتى يقال بأنَّ هذه الآية منسوخة بآية (
فمن شهد
منكم الشهر فليصمه ) باعتبار أن المتمكن من الصيام كان
مخيّراً في صدر الاسلام بين الصوم والفداء ، بل الاطاقة هي التمكّن مع المشقّة
الشديدة التي تتعقب بالعجز كما فَسّرها به في لسان العرب وغيره ، فالآية تشير الى
أن مَنْ يتمكن من الصوم مع المشقة والحرج الشديد يجوز له الافطار مع إعطاء الفدية.
ولكن نقل عن مجمع البيان قوله : إنّ آية
( وأن تصوموا خيرٌ لكم
) من الافطار
والفدية ، ولذا ذهب صاحب الحدائق قدسسره
والسيد اليزدي في العروة الوثقى الى صحة الصوم أيضاً ، وعدم تعين الفداء ، وأنّ
الحكم بالفدية والافطار ترخيصيّ لا إلزامي ، حيث أرجعوا ( وأن تصوموا خيرٌ لكم
) متمِّماً
لقوله تعالى : (
وعلى الذين
يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين ).
ولكن هناك جمع من فقهاء الإمامية لم
يرتضوا أن يكون الحكم بالفدية والافطار للشيخ والشيخة ترخيصي ، بل هو إلزامي .
__________________