١ ـ أن يكون ضرر من الصوم في حالة مرض
الإنسان يبلغ حدّ الحرمة الشرعية ، كالإلقاء في التهلكة ، بمعنى أن الصوم يؤدّي
الى أن يكون مرضه مهلكاً لو صام ، وحينئذ لا شك في بطلان الصوم حيث يكون الصوم
مصداقاً للحرام ، وطبيعي أنَّ الحرام لا يمكن أن يكون واجباً ، ولا يمكن أن يكون
المبغوض مقرِّباً.
٢ ـ أن يكون الضرر من الصوم في حالة
المرض غير بالغ حدّ الحرمة ، كمن أحرز أنّه لو صام يتضرّر بحمّى يوم أو يومين ، أو
يبتلى بصداع في رأسه ، أو ترمد عينه ـ بناءً على أن مطلق الاضرار بالنفس لا يكون
محرماً ـ وحينئذ لو صام فالمتسالم عليه عند الإمامية بطلان الصوم أيضاً ، وذلك :
أ ـ لأنّ الخلوّ من المرض هو شرط في
الصحة ، بالاضافة الى الوجوب المستفاد من الآية المباركة ( ومن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام
اُخر )
بناءً على ظهور الأمر في الوجوب التعييني.
ب ـ وجملة من الأخبار ، كموثّقة سماعة
التي يسأل فيها الراوي عن حدّ المرض الذي يجب على صاحبه الافطار ؟ فأجاب « فإن وجد ضعفاً
فليفطر ، وإن وجد قوة فليصمه »
.
حيث عبّر بالوجوب ، ونحن نعلم أنّ الضعف
من الصوم بمعنى عدم القدرة على الصيام ليس مهلكاً بحيث يصل الى حدّ الحرمة.
٣ ـ ويجب الافطار في كل مورد زاحم الصوم
محذور آخر غير المرض ، وكان المحذور الآخر أهمّ من الصوم في نظر الشارع المقدّس ، فحينئذ
يدخل ما نحن فيه في مورد التزاحم ، وبما أن المفروض أهميّة الواجب الآخر فيقدم على
الصوم ، لأنّ الصوم ـ كبقية التكاليف ـ مشروط بالقدرة ، فإذا وجد واجب آخر أهمّ من
__________________