البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٢٧٧/٩١ الصفحه ١٧١ :
يشترطاً ورضيا فلا بأس » (٣). ومعنى ذلك أنّه إذا اشترط ذلك فالبيع
الأول غير صحيح ، كما هو الظاهر من كلمة
الصفحه ١٧٧ : سلف وزيادة » كما قال الباجي : « لأنّه يبتاع له البعير بعشرة
على أن يبيعه منه بعشرين الى أجل يتضمّن ذلك
الصفحه ١٧٨ : يأخذها ، فتبقى
في يد المأمور ، كيف الحيلة في ذلك ؟ قال : يشتري المأمور الدار على أنّه بالخيار
ثلاثة أيام
الصفحه ١٩٥ : مقدار
الخسارة ، وهو أمر آخر غير تضمين العامل ، وقد أفتى الإمام الخوئي بجواز ذلك (١).
وبهذا التكييف
الصفحه ٢٠٩ : عليهالسلام قال : « في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر ممّا
استأجرها به ؟ قال عليهالسلام : لا يصلح ذلك
الصفحه ٢١٠ : بأس بالفضل.
وعلَّق السرخسي على ذلك بقوله : بيّن انه إنّما يجوز له أن يستفضل إذا كان يعمل
فيه عملاً نحو
الصفحه ٢١٦ : نحتاج أولاً الى اثبات مشروعية ضمان الأجير للمال
الخارجي ، فإذا ثبت ذلك صحّ تضمينه بصحيحة « المسلمون عند
الصفحه ٢٢١ : الشرط هو النفع الذي يوجد من عملية الاقراض أو في مقابل
الأجل ـ كما تقدّم ذلك ـ أمّا هذا النفع الذي يذكر
الصفحه ٢٢٨ : الأوراق النقدية المختلفة بورق نقدي
واحد نقداً أو نسيئة ، حيث لا نشترط التقابض هنا ، كما ذهب الى ذلك
الصفحه ٢٤٣ : ) بالقياس الى
حاجات الإنسان يوجب ضماناً عند الفقهاء ، وذلك في مثل مَنْ غصب ثلجاً في شدّة
الحرّ ثم أرجع نفس
الصفحه ٢٥٧ : الأعصار المتأخرة عن زمن
الصدوقين على ذلك ، بل والمتقدّمة كما حكاه المرتضى أو الشيخ بعد اعترافهما بأنّهُ
من
الصفحه ٢٦٦ :
فهو استعمال لمادّة الحديد في كلا المعنيين ، وهو غير جائز كما بيِّن ذلك في الاُصول.
وحينئذ إمّا أنّ
الصفحه ٢٦٧ : تدلّ على عدم وجود اجماع ولا ادعاء اجماع عند المتقدّمين ، بل
والمتأخرين ، وذلك لأنّ زمان صاحب الرياض
الصفحه ٢٦٩ : الحيوان. ولا نرى
معارضاً لهذا الفهم من الروايات ، وذلك لأنّ الروايات المعتبرة على قسمين :
القسم
الأول
الصفحه ٢٧٢ : إلى أن التذكية هي فعل
الإنسان فلا تصدق بفعل غيره ، وقد دلّت على ذلك الروايات الدّالة على أنّه لا يكفي