البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٢٧٧/٧٦ الصفحه ٩٤ : ـ وذلك لأنَّ
ظاهر الروايات المانعة من بيع المكيل والموزون بربح هو المنع من بيعها على شخص
ثالث ، أمّا هنا
الصفحه ٩٥ : يمكن أن تكون العلّة في نظر
الشارع القدرة على التسليم ؟
والجواب
: بالعدم ، وذلك لأنّ القدرة على
الصفحه ٩٦ : ، كما قرر ذلك في
الاُصول.
٢ ـ قد يكون النهي تكليفياً ووضعياً ، كما
إذا قامت قرينة على ذلك ، كما في لعن
الصفحه ٩٨ : أشركت فيها رجلاً أو ولّيتها
رجلاً أيجوز ذلك ؟
قال : لا بأس عند مالك.
قلت : وإن كان طعاماً اشتريته
الصفحه ١٠٢ : باع المشتري المكيل أو الموزون
الذي لم يقبضه على بائعه فهو جائز ما لم يستلزم محذوراً آخر كالربا ، وذلك
الصفحه ١٠٣ :
والإقالة في الحقيقة هي فسخ في حقّ
المتعاقدين برضاهما وليست بيعاً ، وذلك لعدم قصد معنى البيع ولا
الصفحه ١٠٤ : أن الشركة في المكيل والموزون قبل القبض والتولية والحوالة به
كالبيع ، كما ذهب إلى ذلك ابو حنيفة
الصفحه ١١٩ : لم يشترط ورضيا فلا بأس »
(١).
ومعناها : إذا شرط ذلك فالبيع الأول غير
صحيح ، كما هو الظاهر من كلمة
الصفحه ١٢٤ : الزيدية والأباضية (٢).
بل معناه ـ كما ورد في ذلك أثر ـ هو
التردد بين النقد والنسيئة في صيغة واحدة ، فقد
الصفحه ١٢٦ : القروض الربوية ؛ وذلك بتقديم البنك قسماً من رأس مال المشروع بصفته
مشاركاً للعميل في مشروعه ويتعهد البنك
الصفحه ١٢٧ : الزائد على ذلك المبلغ الذي اجتمع لدى البنك فهو اجارة لحصة
البنك الشريك مع العميل في هذه الفترة.
وطبعاً
الصفحه ١٣٥ : العقد. ونتيجة ذلك هو الزام
البنك بتعهده نتيجة طلب المقاول لصالح المستفيد إذا لم يقم المقاول بالاجراءات
الصفحه ١٣٧ :
أتخوّف
أن يفوتني ، فإن احتبستُ عن ذلك حططتُ من الكرى لكلّ يوم احتبسته كذا وكذا ، وإنه
حبسني عن ذلك
الصفحه ١٤٦ :
__________________
القانون الوارد في
الصحيحة على موارد متعددة ، فمن ذلك ما رواه سليمان بن خالد عن الإمام الصادق
الصفحه ١٥٦ : فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلاّ أن يجعل لله عليه
أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها فأعطاها ذلك ثم بدا له في