البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٢٧٧/٦١ الصفحه ٤٠٥ : الصورة لا تثبت الدية على
القاطع (١)
، ودليل ذلك هو : أنّ الميّت له حقّ في أن يسقط حقّه في احترامه حيّاً
الصفحه ٤٦٧ : ؟
أقول
: اختلف الفقهاء على قولين ، ولكنّ
الصحيح هو القول الثاني ؛ وذلك لظهور النهي الوارد في باب المركبات
الصفحه ٥ : ذلك يقول العلائلي في كتابه الإمام الحسين
ص ٢٨٩ : « والذي انتهى إلينا من مجموعة أخبار الحسين ان اُمه
الصفحه ٢٠ : ذلك يقول العلائلي في كتابه الإمام الحسين
ص ٢٨٩ : « والذي انتهى إلينا من مجموعة أخبار الحسين ان اُمه
الصفحه ٤٥ : والتكبير لنفسه
ولغيره ممّا جاءت به النصوص في ذلك الموقف.
والتحقيق
: أنّ هذه القرائن كلّها لا تقف في وجه
الصفحه ٥٢ :
٣ ـ استحباب الوقوف في ميسرة الجبل : ومعنى
ذلك ـ على أكثر تقدير ـ كراهة الوقوف على واجهة الجبل وهو
الصفحه ٦٠ : بطن عُرَنَة فهي خارجةٌ عن حدّ عرفات
، فإن ثبت ذلك انحلّت مشكلة عدم وجوب الوقوف من أوّل الزوال إلى
الصفحه ٦٣ : وأراد الدخول الى مكّة ـ إذا
أراد إتيان العمرة المفردة فميقاته أدنى الحِلّ بلا خلاف في ذلك.
ومعنى ذلك
الصفحه ٦٥ : ذلك ورفع صوته بالتلبية من الجعرانة ، كما صرح بذلك في صحيحة أبان
المتقدمة. فالمستفاد من الصحيحة جواز
الصفحه ٧١ : الذي يكون جنوب عرفات ، وذلك
لأنَّ التنعيم يقع شمال غربي مكّة ، فالمعتمر منه الذي يريد مكة لا يمرّ
الصفحه ٧٥ : تعيّن ذلك عليهم ، واستدلوا لذلك بصحيح أيوب بن الحر ، قال : « سُئل الإمام الصادق
عليهالسلام عن الصبيان
الصفحه ٧٦ : يجيز لنا رفع اليد عن موضع الإحرام في
التنعيم الحالي ؛ وذلك لعدم حجيّة هذه الأقوال في أنفسها ، إذ هي
الصفحه ٨٤ : والموزون ـ كما سيتّضح ذلك ـ فلابدّ من قبضه وبيعه.
حقيقة القبض :
ليس للقبض حقيقة شرعية ولا اتفاق من قبل
الصفحه ٨٨ : ء الامامية على كراهيته (٣)
وذلك للجمع بين الروايات المروية عن أهل البيت عليهمالسلام
التي تنهى عن بيع الطعام
الصفحه ٩١ :
: أمّا القول الأول الذي يرى عدم جواز
بيع المبيع قبل قبضه مطلقاً فهو قول باطل ، وذلك لأنّ أدلّته إن سلّمنا