البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٢٧٧/٤٦ الصفحه ١٣٣ : كفيلا وضامناً بقبول دفع مبلغ معين لدى المستفيد من ذلك
الخطاب نيابةً عن طالب الضمان عند عدم قيام الطالب
الصفحه ١٤٤ : نقداً فهذه الصورة خارجة عن محلّ النزاع والروايات ،
ويكون البيع صحيحاً إذا رضي البائع بعد ذلك ، إذ يكون
الصفحه ١٧٥ : وطالبه بالحنطة قال : بعني
القفيز الذي لك عليّ الى شهرين بقفيزين ، فصار ذلك بيعتين في بيعة ، لأنّ البيع
الصفحه ١٧٦ :
نقول : لا يوجد أي ارتباط بين ما نحن
فيه وبين الحديث ، وذلك :
أ ـ إنّ مفروض مسألتنا هو : يشتري
الصفحه ١٩٨ : والهبة والصدقة والاجارة ( إذا كان المشروع
دائمياً ) والوقف وما الى ذلك من عقود صحيحة شرعية ؟
الجواب
الصفحه ٢٠٠ : يقدّم على أساس ذلك بضمان هذا المقدار المعيّن الى أصحاب الدوائع.
وتوضيح
ذلك : أنّ البنك يتمكن ـ بما
الصفحه ٢٤٧ : ، وتوضيح ذلك :
إنّ الشريعة الإسلامية قد فرضت ضرائب
على أصحاب الأموال وجعلتها للدولة وللمحتاجين من أتباع
الصفحه ٢٩٩ : الحيوانات التي جرت عليها
التذكية ، وكان بعضها ميتاً قبل التذكية ، وذلك للعلم الاجمالي بحرمة بعضها في
الشبهة
الصفحه ٣٢٩ : ( الحكومي ) ؛ وذلك إذا أخذنا بنطر الاعتبار
أنّ الدول الغربية التي تجري فيها أبحاث الاستنساخ على أقسام
الصفحه ٣٦١ : النجس ووجوب الشفاء من المرض ، حيث يمكن
الشفاء عن طريق الحلال ، وبهذا يجوز استعمال النجس ، ومثال ذلك
الصفحه ٣٧١ :
الذي يخسّر به
الإنسان المتَّبع له.
وعيب هذا الدليل هو عدم إمكان الأخذ
بظاهر الآية ؛ وذلك لأنّ
الصفحه ٣٧٧ : الروايات في ذلك.
هل يجوز نقل الأعضاء
البشرية وزرعها ؟
بقي عندنا نفس نقل الأعضاء البشرية من
إنسان لآخر
الصفحه ٣٩٥ : حرّم من المسلم ميتاً ما حرم منه حياً ، فمن فعل بميت ما يكون في ذلك
اجتياح نفس الحي فعليه الدية ، فقال
الصفحه ٣٩٧ :
قال : فأبلَغْه ذلك.
فقالوا
له : فاسأله كيف صار عليه مائة دينار ؟
فقال
أبو عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٣٩٩ :
عصياناً ؛ وذلك
لبقاء خطاب الوضع في ديته وإن سقط خطاب التكليف.
العلاج التجميلي
يمكننا أن نعدّ