البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٢٧٧/٢٤١ الصفحه ٣٦٤ : ،
فشربت ذلك فمسح الله دائي » (٢).
٣ ـ وعن أنس : « أنّ رهطاً من عرينة
أتو النبي صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٣٦٥ : والتكحيل ووضع مادة من جسم حيوان في جسم الإنسان واشباهها غير
محرمة ، وذلك لعدم التزاحم بين الواجب والحرام
الصفحه ٣٦٧ : ذلك ، فهل يجوز هذا العمل ؟
وقد يصوّر هذا البحث بصورة ثانية ، وهي :
هل يجوز للطبيب أن يعمل هذا
الصفحه ٣٦٨ :
عنها ، وذلك لأنّ دليل حرمة أن ينقص الإنسان عضواً من أعضائه هو في صورة ما إذا
كان التنقيص
الصفحه ٣٦٩ : لفرد آخر إذا لم تكن واجبة ( رغم أهميّة ملاكها )
لوجود مانع من الوجوب كمصلحة التسهيل مثلاً فمع ذلك هو
الصفحه ٣٧٥ : الضرورة من عدم وجود الطبيبة ، أو كان الطبيب الموجود لا يفيد لهذا الأمر ، وذلك
لوجود الروايات المانعة
الصفحه ٣٧٦ :
من النظر إلى العورة
أو إلى جسم المرأة غير الوجه والكفين ، ومن الروايات الدالة على ذلك
الصفحه ٣٧٩ : هذا الدليل المجوّز لنقل
العضو من إنسان لآخر فيكفينا الأصل العملي في المقام القائل بجواز ذلك ، حيث نشكّ
الصفحه ٣٨٢ : ؟
__________________
(١) وقد افتى الإمام
الخوئي رحمهالله بجواز أخذ
عضو من الميت لزرعه للحي إذا اقتضت ضرورة الحياة ذلك ، وأفتى
الصفحه ٣٨٩ : ، ويحرم النظر عورتها.
ولكنّ الفهم العرفيّ الاجتماعيّ لا يقبل
ذلك ، حيث يفهم العرف أن حرمة النظر إلى
الصفحه ٣٩١ : وجوب ردّ السلام لا يشمل هذه الصورة ؟
ولعلّ من الأمثلة على ذلك : ما إذا علم
الإنسان أنّه إذا ذهب إلى
الصفحه ٣٩٨ : عبداً فلم يكن لسيده شيء من الدية ، وذلك
لزوال ملكه عنه بالموت ، بل حتى إذا كان على الميت دين فلا يخرج
الصفحه ٤٠٠ : يريد أن يخطبها الخاطب بمظهر الكمال
عند شرائها أو خطبتها مع عدم وجود كمال فيها فهو حلال جائز ، وذلك أنّ
الصفحه ٤٠٣ :
فيها ايثار للغير على نفسه.
كما أنّ العضو إذا كان مريضاً وقرّر
الأطباء قلعه فيجوز ذلك بلا كلام ، ولا
الصفحه ٤٠٦ : عن طريق
الدعاء وقراءة القرآن فهو عمل صحيح ولا بأس به.
وتوضيح ذلك : أنّ الحسد والسحر أمران
واقعيان