البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٢٧٧/٢٢٦ الصفحه ٢٨٠ : أن لا يؤدّي إلى موت الحيوان قبل الذبح ، وطريقة الخنق الانجليزية
شاهد على ذلك.
الصفحه ٢٨١ : في حياة الحيوان بعد
التدويخ فيكفي للحكم بالحياة حركته بعد التذكية ( كحركة الذنب والاُذن ) وذلك
الصفحه ٣٠٧ :
والقصد
من ذلك : أنّه إذا أخصب منويّ ناضج بيضةً ناضجةً
باختراق جدارها السميك تُمِّمت نواتاهما إلى
الصفحه ٣١٢ : نسيج ، وتعوق ذلك مشكلة المناعة إن عزّ العثور على
الزرعة الموائمة ، فحينئذ تزرع النسخة التوأم الاحتياطية
الصفحه ٣١٦ : أمر يؤدي إلى اختلال النظام ؛ لعدم تشخيص الظالم من المظلوم والمحَرْم
من غيره ، وما إلى ذلك من المشاكل
الصفحه ٣١٩ : هو معنى ذلك عند غير
العرب ، بل الولد حقيقةً هو ما تولد من الشيء ونشأ منه ، وقد تولد هذا الولد ونشأ
من
الصفحه ٣٢١ : الكروموزومات في الخلية كاملة فمعنى ذلك أنّ
الصفات الوراثية للجنين ستكون مطابقة تماماً لصاحب النواة ، إذ ليس
الصفحه ٣٢٣ : الخلية ، أم عمرها جديد
كعمر الحمل حين يولد في حَمل جنسي ؟ فإن كان الأول فمعنى ذلك أن النسخة ضحية
لأعراض
الصفحه ٣٣٠ : استتئامه ، فإن سلِم من التبعات والأضرار وتأكّدنا من عدم
الإضرار لو طبِّق على الإنسان فنجيز ذلك بصورة لا
الصفحه ٣٣٢ : لقيحة
واحدة ، أو قل عمل عدّة توائم جائز بشرطين :
أ ـ أن لا يكون في ذلك العمل مخاطرة على
حياة الجنين أو
الصفحه ٣٤٠ : المرض في صورة عدم
الاعتناء بالمريض ، وكحجره في صورة اللزوم لمعالجته ) حتى يقضى على ذلك المرض في
مهده ولا
الصفحه ٣٤٨ : الضرورة إلى ذلك فيقتصر عليها ، وإذا تمكّن للطبيب
علاج مريضه بدون نظر ، بل يكتفي بما يسمعه من كلام مريضه
الصفحه ٣٤٩ : لمداواة
المسلمين من قبل غيرهم في زمان الرسول صلىاللهعليهوآله
كما نقل ذلك التاريخ.
على أنّه يكفينا
الصفحه ٣٥٠ : ذكرت ذلك الآية القرآنية ( ومَنْ قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة أو
دية مسلّمة إلى أهله
الصفحه ٣٦٠ : حالة توقّف حياة الإنسان
على استعمال الميتة أو الدم أو البول فقد أفتى الفقهاء بجواز استعمالها وذلك