البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٢٧٧/١٩٦ الصفحه ١٨٠ : ؟ أو وجدت أنت ذلك
أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه ؟ قلت : نعم ، قال : فلا بأس »
(١).
وهذه الرواية واضحة
الصفحه ١٨٢ :
مبايعة
، فقال : أليس إن شئت لم تعطه ، وإن شاء لم يأخذ منك ؟ قلتُ : بلى ، قال : فأذهب
فاشتري له ذلك
الصفحه ١٩٤ : ، فالموضوع محرز.
وقد أشكل جماعة على الشيخ
الأنصاري قدسسره : بأن الاستصحاب
غير صحيح ؛ وذلك لأنّ الحالة
الصفحه ٢٠٤ : إمكان أن يُزارع المزارع غيره بحصّة أعلى من
الحصة التي كانت عليه لمالك الأرض ، فهل بالإمكان ذلك ؟
نقول
الصفحه ٢٠٦ : الأمة على نفسها في ذلك بدلا
من الاعتماد على الاستيراد في أكثر ما يحتاج إليه من الفواكه والخضر والحبوبات
الصفحه ٢٠٨ : فضة فلا تقبلها بأكثر من ذلك ، وإن تقبلتها بالنصف والثلث ،
فلك أن تقبلها بأكثر ممّا تقبلتها به ، لأنّ
الصفحه ٢١٢ : البيع بشرط
الاستئجار ، بلزوم الدور وذلك حيث يقال : إنَّ صحة البيع الأول متوقفة على استئجار
الدار من قبل
الصفحه ٢١٤ : المستأجر والأجير ولعلّ أهم دليل على ذلك هو أنّ شرط الضمان على
المستأجر هو من الشرط المخالف للسنة القائلة
الصفحه ٢١٥ : إذا كان الإذن في
التصرف مقيّداً بالضمان ، فمعنى ذلك أن المستأجر أمين يقبل قوله فيما يدعيه ويصدّق
ولكن
الصفحه ٢٢٠ : الى حسن الوفاء بالعهد
والقرض وما الى ذلك من اُمور تؤدّي في النهاية الى تسديد القرض ، وأمّا عملية
إنشا
الصفحه ٢٢٥ : هذه الأوراق ( السهم والسند )
تصدر بقيمة محددة ، ولكنَّ اسعارها تتغيّر بعد ذلك كبقية السلع ، مثلاً
الصفحه ٢٢٦ : تتغيّر بعد ذلك ، فيكون لها قيمة سوقية غير قيمتها الاسمية التي اشتريت
بها (١).
ولهذا السبب فإنَّ الناس
الصفحه ٢٢٩ : لرهن السهم : فكذلك لا
يوجد اشكال في ذلك ، لأنّ رهن السهم عبارة عن رهن الحصة المشاعة من الشركة عند آخر
الصفحه ٢٣١ : بعد ذلك ، إذ أنَّ أصل الشراء هو
عبارة عن الدخول في المعاملات الربوية عرفاً فيكون محرماً.
وهناك
صورة
الصفحه ٢٣٣ : قبل المتخصّصين المستقلين عن طرفي العقد ، فيكون معنى ذلك : أنَّ الأجر هو نقد
معين بإضافة زياد نسبة