البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٢٧٧/١٨١ الصفحه ١٤٠ : :
القول
الأول : بطلان المعاملة ، وذلك للغرر والجهالة.
فيكون النهي الوارد في هذه الصورة ارشاداً إلى عدم
الصفحه ١٤٣ : فلك درهم وإن خطته
غداً فلك نصف درهم ، وذلك لإمكان أن يكون الدرهم ونصف الدرهم على الخياطة اليوم أو
غداً
الصفحه ١٤٧ : فإني اُخلدُ عند
ذلك إلى التنصل والاعتذار لعدم الاستطاعة في دفع ما قضيته عليَّ. أو قيل : معناه
إني متمسك
الصفحه ١٤٨ : الشرط أن يكون في متن العقد : « فلو تواطيا عليه قبله لم يكف ذلك في التزام
المشروط به على المشهور ، بل لم
الصفحه ١٤٩ : الله والآخرين ولا يعمل به ، سواء كان عازماً من الأول على عدم العمل
أو طرأ له ذلك.
الصفحه ١٥١ : الإسلامية وذلك لقاعدة «
المسلمون عند شروطهم إلاّ شرطاً خالف كتاب الله تعالى أو إلاّ شرطاً حرم حلالا أو
حلّل
الصفحه ١٥٢ : وذلك قوله تعالى : ( يا أيها
الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون
* كبر مقتاً
عند الله أن تقولوا ما لا
الصفحه ١٥٥ : ،
ويجب عليه وضعاً رفع الضرر عن الطرف الآخر فيما إذا لم يفِ له بما التزم وتعهد ، كل
ذلك لوجود وعد بينهما
الصفحه ١٦١ : ء هذه الأقسام الى خمسة ،
وتوضيح ذلك : أنّ البائع إِمّا أن يخبر بالثمن أولاً ، فعلى الثاني يكون البيع
الصفحه ١٦٢ : : « سألته عن الرجل يبيع السلعة ويشترط أنَّ له
نصفها ، ثم يبيعها مرابحةً أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس
الصفحه ١٦٣ : أو الوزّان أو
الحارس أو الصبّاغ أو الرفّاء أو القصّار أو الدلاّل وأشباه ذلك فيقول : تقوّم
عليّ بكذا
الصفحه ١٦٧ : ـ الذي هو بمعنى التعهد ـ يكون الوفاء به واجباً ، والدليل
على ذلك هو :
١ ـ الفهم العرفي من التزام الواعد
الصفحه ١٧٠ :
ببيان هذا المانع ، توضيح
ذلك :
١ ـ ذهب قسم منهم الى أنّ المانع من صحة
المعاملة هو دخولها تحت
الصفحه ١٧٢ : نحن فيه ؟
نقول : لا يوجد أي ارتباط ، وذلك لأنّ
بيع العينة ـ كما تقدّم ـ هو إرجاع سلعة الرجل الى نفسه
الصفحه ١٧٣ : عن بيع ما ليس عندك فهو
قول خاطئ ، وتوضيح ذلك :
إنّ مفروض المسألة هو أنّ عقد البيع بين
البنك والعميل