البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٢٧٧/١٦٦ الصفحه ٩٢ :
صحيحة ، وذلك لأن
التعارض بالاطلاق والتقييد ، لأنّ الروايات المجوزة موضوعها مطلق لصورة كون البيع
الصفحه ٩٧ : ، ولا مانع من ذلك ، فإنَّ بيعاً قد
يشترط فيه ما لا يشترط في بقية البيوع ، كما في بيع الصرف الذي قد اشترط
الصفحه ٩٩ : الرخصة في ذلك أيضاً. ففي ذيل صحيحتي منصور بن حازم
المتقدّمتين : « فإن لم
يكن فيه كيل ولا وزن فبعه ». وكذا
الصفحه ١٠٦ : مكيلة أو موزونة. أمّا إذا كانت البضاعة غير مكيلة أو موزونة فيجوز بيعها قبل
قبضها ، كما تقدّم ذلك
الصفحه ١٠٧ :
مخالفاً للسنّة ، ولا يصحّ بيعها قبل قبضها للأدلّة المتقدّمة على ذلك إن كانت
البضاعة مكيلة أو موزنة
الصفحه ١٠٩ :
فإنّ
ذلك جائز » (١).
ومن الطائفة الخامسة : موثّقة سماعة عن
الإمام الصادق عليهالسلام
قال
الصفحه ١١٦ : بعموم (
أوفوا
بالعقود )
يتوقف على أن نثبت قبل ذلك بالارتكاز العقلائي ـ مثلاً ـ عقدية هذا النحو من
التعهد
الصفحه ١١٧ : والانتهائي وغيرهما ـ كما سيأتي ذلك فيما بعد ـ
ممّا يكون دخيلا في العملية الأصلية ، ويعتبر العقد في النهاية
الصفحه ١٢٠ :
بالبيع الايجاري
وذلك في سنة ١٨٤٦ م ، أو الايجار الساتر للبيع ، أو الايجار المملِّك. وله صور
أهمّها
الصفحه ١٢٢ : : ج ١٥ ، ب ٤٠ من العقود.
وقد اُشكل على الشيخ الأنصاري
: بأنَّ الاستصحاب غير صحيح ، وذلك لأنَّ الحالة
الصفحه ١٢٣ : يكون
مستحيلا وذلك للحديث الصحيح الذي قبله الفريقان وهو قوله صلىاللهعليهوآله : « المسلمون عند شروطهم
الصفحه ١٢٥ : إن وجد ومن حساب البنك المصدِّر إن لم
يوجد للعميل رصيد كاف عند البنك ). وفي مقابل ذلك تعهّد حامل
الصفحه ١٢٨ : بها فأيضاً لا يوجد أي مانع يمنع من
صحة هذه العقود من غَرر أو ضَرر أو ربا أو غير ذلك من الموانع لصحة
الصفحه ١٢٩ : بالدين كما روى ذلك طلحة بن زيد عن الإمام الصادق عليهالسلام أنّه قال : « قال رسول صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٣١ : الغير للبائع ، وذلك :
١ ـ لأنّ جمهور الفقهاء على جواز بيع
السلم ، وهو يصح في صورة عدم ملك المال خارجاً