عمله خطأً ، فاذا
مات المنقول اليه المرض بسبب العدوى فقد حصل القتل الخطأ فتثبت الدية على العاقلة.
وإذا كانت طريقة نقل المرض محرّمةً
بالأصل ( كالزنا واللواط ) وقد استخدمها المعدي بقصد نقل العدوى الى الآخرين فقد
تقدم حكمها بتفاصيلها المتقدمة. ولكن لا يخفى أنّ الفعل المحرّم الذي قُصد نقل
المرض بسببه له حكمه المستقل من الحدّ أو التعزير.
ثالثاً : ما هي حقوق
المصاب وواجباته ؟
هل يجوز للمصاب بالايدز أن يتزوج من
السليم ؟
والجواب : هناك صورتان :
إحداهما
: أن يكون غرض الزوج المريض من الزواج هو
إنجاب الاطفال والمعاشرة الجنسية بالصورة الطبيعية والمتعارفة ، مع عدم إعلام
الزوجة بواقع الحال ، ففي هذه الصورة لا يكون الزواج جائزاً ، لانه من مصاديق
إيقاع النفس المحرّمة في التهلكة والاضرار بها ؛ لأنّ المواقعة الجنسية هي الطريق
الأكثر شيوعاً في انتقال المرض كما تقدم. إضافة الى أ نّه تدليس وغش ، وقد شاع قول
النبي صلىاللهعليهوآله : « مَن غشّنا ليس منّا
».
واذا حصل هذا الزواج المحرّم فيكون
باطلاً ، وحينئذ :
أ ـ فان كان الرجل هو المدلِّس فيجب
عليه المهر مع الدخول ، وأما قبله فلا ، ويجوز للمرأة الفسخ اذا علمت بذلك.
ب ـ وإن كان المدلِّس هو الزوجة وعلم
الزوج بذلك فيجوز الفسخ للزوج ، ولا تستحق المرأة مهراً حتى بالدخول ، لأنَّ الفسخ
قد حصل بسبب تدليسها.
ج ـ وإن كان المدلِّس شخصاً ثالثاً ولم
يكن التدليس بطلب من الزوجة فهو الذي يتحمل استقرار الخسارة اذا دفع الزوج المهر
الى زوجته المريضة