البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٢١٩/٤٦ الصفحه ٦٤ : عن
الإمام الصّادق عليهالسلام
قال : « اعتمر
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
ثلاث عمر
متفرقات : عمرة
الصفحه ٧٥ :
وفخّ قد اختلف فقهاء الإماميّة في كونها
ميقاتاً للصبيان على قولين :
الأوّل
: ذهب جمع من فقها
الصفحه ١٠٣ : بعد فسخ العقد.
وقد ذهب إلى هذا الرأي بعض أهل السنّة
أيضاً ، فقد ذكر في المغني عن الإمام الخرقي : أنّ
الصفحه ١١٨ : قيمتها ـ وهذا هو
الذي تنظر إليه روايات الإمامية ـ فيكون البائع في البيع الأول هو المشتري في
البيع الثاني
الصفحه ١٢٤ : ، ولا
ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك ».
وقد ورد هذا الحديث من طرق الامامية أيضاً ، فنقول : إنّ
الصفحه ١٢٩ : بالدين كما روى ذلك طلحة بن زيد عن الإمام الصادق عليهالسلام أنّه قال : « قال رسول صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٣٦ : ورد في مشهور الفقه الإمامي في مسألة ما لو استأجره ليحمل
له متاعاً إلى موضع معيّن بأجرة معينه ، واشترط
الصفحه ١٤٠ : بطلان أحدهما.
الإمامية :
وقد تعرض الامامية لروايات (٢) النهي عن بيعتين في بيعة ، أو صفقتين
في صفقة
الصفحه ١٤٢ :
محمد بن قيس البجلي ،
عن الإمام الباقر عليهالسلام
قال : « قال أمير
المؤمنين عليهالسلام : من باع
الصفحه ١٧١ : صراحةً أو ضمناً ، كأن يكون البيع الثاني
مبنيّاً على البيع الأول.
أمّا عند الإمامية فقد وردت النصوص
الصفحه ١٨٢ : به » (١).
٦ ـ وعن خالد بن الحجاج قال : « قلت للإمام الصادق عليهالسلام
: الرجل يجيء فيقول : اشترِ
الصفحه ٢٠٨ :
شرعية : منها :
١ ـ صحيحة سليمان بن خالد عن الإمام
الصادق عليهالسلام قال : « إني لاكره أن استأجر
الرحى
الصفحه ٢١٢ :
يكون هو الحيلة
للوصول الى ربا النسيئة كما عن الإمام مالك وأحمد ، وقد يكون نتيجة النص الخاص
الوارد
الصفحه ٢١٤ : بعدم ضمان الأجير والمستأجر ، ففي
صحيحة محمد بن قيس عن الإمام الباقر عليهالسلام
قال : « قال أمير
الصفحه ٢١٦ : الحلبي عن الإمام الصادق عليهالسلام
في حديث قال : « إذا هلكت
العارية عند المستعير لم يضمنه إلاّ أن يكون