البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٢١٩/٣١ الصفحه ٥٦ : ووجوه الجبال كلّها
تابعةٌ لمشعر مزدلفة وداخلةٌ في حدودها ، فعن الإمام الباقر عليهالسلام قال : « ووقف
الصفحه ٩٠ : صلىاللهعليهوآله
من نهي ، منها :
١ ـ صحيحة ابن حازم عن الإمام الصادق عليهالسلام : « إذا اشتريت متاعاً فيه كيْل
الصفحه ١١٥ :
وقد نجد في ثنايا الفقه الإمامي وغيره
نتيجة هذه الاجابة ، فقد ذكر السيد اليزدي في العروة الوثقى
الصفحه ٢٢٧ : ( الذمي بشرط أن نأخذ منه الزيادة ) وهذه
النصوص وإن كانت ضعيفة السند ولكن أخذ بها كل علماء الإمامية الذين
الصفحه ٢٥٤ : ء ، فقد ذكر مشهور علماء الإمامية : أنّ التذكية عبارة عن قطع
الأعضاء الأربعة التي هي :
المريء
: وهو مجرى
الصفحه ٢٦٠ :
ثانياً : التسمية من
الذابح :
وهذا الشرط لا خلاف فيه عند الإمامية في
حلّ الأكل ، قال تعالى
الصفحه ٢٦١ :
محمد بن مسلم عن
الإمام الباقر عليهالسلام
قال : « سألته عن
الذبيحة ؟ فقال عليهالسلام : استقبل
الصفحه ٢٦٣ : أيضاً ؟
والجواب
: لقد ذهب مشهور علماء الإمامية إلى
المعنى الثاني ، بل ادّعي عليه الاتفاق والإجماع
الصفحه ٢٧٦ :
وأمّا بناءً على ما ذهب إليه مشهور
علماء الإمامية فلا يرتفع الاشكال إلاّ بأنّ تكون الآلة الذابحة من
الصفحه ٣٤٧ :
ورجل طبيب أي حاذق ،
سمي بذلك لحذقه (١).
وقد ورد عن الإمام علي عليهالسلام أنّه قال : « من تطبب
الصفحه ٤١٠ : في
ذلك الآثار الشرعية من قبل جميع المسلمين ، فممّا ورد في ذلك :
١ ـ صحيحة داود بن فرقد عن الإمام
الصفحه ٤٧٩ : هو مستقر الطعام فلا يضرّ بصدق الصوم. وإليك الروايات :
١ ـ صحيحة حماد قال : « سألت الإمام الصادق
الصفحه ١٠٦ : السفينة يعدّ وكيلا عن
المشتري فقد حصل القبض الحسّي بالوكالة الذي يجوّز للمشتري أن يبيع هذه السلعة وإن
كانت
الصفحه ٣٨ : ، أو غير ذلك ممّا هو خارج عن عرفة لم يجزه » ، فمن
الروايات :
١ ـ صحيحة معاوية بن عمّار عن الإمام
الصفحه ٤٣ : أجمع علماء الإسلام على أنّ الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعَرَفَة » (٢).
وعلى هذا يظهر أنّ صلاة النبي