البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٢١/١ الصفحه ٣٩٥ : : صدق أبو عبد الله عليهالسلام
هكذا قال رسول الله صلىاللهعليهوآله . قلت : من قطع رأس
رجل ميت أو شق
الصفحه ٣٧١ :
بقي مثل نقص العضو في الإنسان الذي نحن بصدده.
ولكن نقول : إنّ الاشكال الذي نذكره هنا
هو أحد شِقّين
الصفحه ١٥٨ : والالتزام ، وبهذا يكون التفصيل هو المتّبع لثبوت دليل
على كل شقّ منه. وينبني على هذا أن التفاهم السابق على
الصفحه ٢٠٩ : يرعى معهم ، إلاّ
أن يكون قد عمل في المرعى عملاً ، حفر بئراً أو شقَّ نهراً ، تعنّى فيه برضا أصحاب
المرعى
الصفحه ٢٥٤ :
باطنٍ عند النصيل ، وهو
موضع الذبح من الحلق ، وأصل الذبح هو الشق ، وهو مصدر قولك : ذبحتُ الحيوان
الصفحه ٣٧٨ : ينحلّ إلى شقّين :
الأول : لا يجوز للإنسان أن يلقي نفسه
في التهلكة ، وهذا أمر لم يختلف فيه اثنان
الصفحه ٣٨١ : لنا شق جسمه للاستفادة من اعضائه ، أمّا
مع عدم الاجازة والاذن منه فقد يصدق عدم الاحترام على أخذ العضو
الصفحه ٣٨٢ :
الثاني ولو كان
بواسطة أخذ عضو من الميت لو قلنا بحرمته ، ومثل هذا شق بطن الاُمّ إذا ماتت لأجل
انقاذ
الصفحه ٤١٤ : المرأة لا تهلك بفتح بطنها ولا يمكن انقاذ الطفل إلاّ بذلك فيقع
التزاحم بين حفظ الطفل الواجب ، وحرمة شق بطن
الصفحه ١٥٣ : الهمداني
قال : سمعت الإمام الصادق عليهالسلام
يقول : « ثلاثة لا
عذر لاحد فيها : أداء الأمانة إلى البرِّ
الصفحه ٢٥٩ : البُرّ خاصة ... قال : وقال الخليل : العالي في كلام
العرب أنّ الطعام هو البُرّ خاصة » (٢)
وهذا هو الذي
الصفحه ٩٣ : العرب : « وأهل الحجاز إذا أطلقوا
اللفظ بالطعام عنوا به البُرّ خاصّةً ... قال : وقال الخليل : العالي في
الصفحه ٤١٧ : إلى اليأس من البرء ، أو يحتاج إليها الشاب والشابة مع الشيخ
والشيخة ، كما يحتاج إليها العالم والسياسي
الصفحه ١١ :
إيّاها معهم بتفّاحة ........................................... ١٧٢
عرض حبّها على البريّة
الصفحه ٢٦ :
إيّاها معهم بتفّاحة ........................................... ١٧٢
عرض حبّها على البريّة