البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٨٨/١ الصفحه ٣٩٢ : فيما قلناه فهل
الشك في صالح حلية النظر والتشريح أو في حرمتهما ؟
والجواب : أنّ الشك هنا يكون شكاً في
الصفحه ٣٨٨ :
الكفائي ، إذ أنّ
الولي قد عيّن حدود الوجوب الكفائي ؟
وهذا الحلّ ليس له أي عيب ، سوى عدم
وجود ولي
الصفحه ٣٨٧ :
على المهم.
ولكنّ الذي يقف في بوجه هذا الجواب : هو
أن الحرمة بالنسبة للنظر العورة أو الأجنبية هي
الصفحه ١٧٥ :
ويوجد معنى آخر للبيعتين في بيعة ، وهو :
أن يسلفه ديناراً في قفيز حنطة الى شهر ، فلمّا حلّ الأجل
الصفحه ٣٨٦ :
هذا الوجوب على عمل
محرّم ـ كالتشريح أو النظر إلى العورة أو الأجنبية ـ فيقدم الأهم على المهم
الصفحه ٢٩٢ : الشبهة الموضوعية (١).
إشكال
: لقد قرّر المشهور من علماء الإمامية
أنّ الشبهة الموضوعية المحكومة بالحلية
الصفحه ٢٩٦ :
الموضوعية أصالة
الحلّ والطهارة (١).
أقول
: ولكن هذا الكلام بإطلاقه خلاف التحقيق ،
حيث تجري أصالة
الصفحه ٧٣ : المسجد أو مكة القديمة ستة كيلومترات تقريباً.
وهناك نصوص اُخرى صرحت بأنّ التنعيم هو
أبعد من أدنى الحلِّ
الصفحه ٦٣ :
إنّ المقصود بأدنى الحِلِّ : هو أقرب الأماكن
الى حدود الحرم من خارج الحدود ؛ ولهذا تعرف المنطقة
الصفحه ٤٢ : تحلّ هذه المشكلة بأحد حلَّين :
الحلّ
الأوّل : ( بناءً على وجوب الوقوف ما بين
الحدَّين ) بقولنا : إنّ
الصفحه ٢٥٩ : الكتاب حِلٌّ لكم
) (١).
أقول
: جاء في لسان العرب : « وأهل الحجاز إذا
أطلقوا اللفظ بالطعام عنوا به
الصفحه ٢٩١ :
٥ ـ هل يستحب الاجتناب عن مشكوك الذابح ؟
بعد أن ذكرنا حلية أكل اللحم المشكوك
ذابحه « أو المشكوك
الصفحه ٢٩٩ : المحصورة.
٩ ـ إذا شككنا في حلية الذبيحة من ناحية
جهلنا بإسلام الذابح ممّا حلّ أكل لحمه فالقاعدة تقتضي
الصفحه ٢٥٨ : التحريم ، للترجيح. ومع تحكّم المعارضة فإنّ الشك في حلية الذبيحة
يؤدي إلى جريان أصل عدم التذكية الشرعية
الصفحه ٢٧٥ :
أمّا إذا كانت الماكنة المعدّة للذبح
تذبح أعداداً كبيرة بالتدريج ، فلا يكفي للحِلِّ تسمية واحدة