البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٤١/١ الصفحه ٣٧٤ :
قد يقال (١) بأنّنا لا نفهم الاطلاق من حرمة النظر
إلى المماثل ، لأنّ هذا الحكم الذي هو خال عن
الصفحه ٤٣٥ :
من حرمة الاضرار
وإلقاء الأنفس في التهلكة ؛ لأنّ مصير المريض بالايدز القبر لا محالة.
وإليك النصوص
الصفحه ٢٧٠ :
الحادة أيضاً.
وهاتان الطائفتان من الروايات لا تعارض
الروايات المتقدّمة التي فهم منها أنّ كل ما
الصفحه ٤٦٧ :
فكتب
عليهالسلام : لا بأس بالجامد »
(١) (٢).
ثمّ إنّ هذا المنع للحقن بالمائع هل
معناه وجود
الصفحه ١٤٣ : مقابلة تأخير الثمن لا غير ... » (٢).
وعلى هذا القول يمكن أن يختلف الحكم في
البيع عن الاجارة ، بأن تكون
الصفحه ١٤٩ :
أ ـ الكتاب الكريم :
١ ـ قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون
* كبر مقتاً
عند
الصفحه ٢٢٧ :
١ ـ شراء سندات صدرت من أشخاص لا يؤمنون
بالإسلام.
٢ ـ شراء سندات صدرت من بنوك حكومات لا
تؤمن
الصفحه ٣٣٢ : لقيحة
واحدة ، أو قل عمل عدّة توائم جائز بشرطين :
أ ـ أن لا يكون في ذلك العمل مخاطرة على
حياة الجنين أو
الصفحه ٣٧٠ : وكالدم فهو جائز بلا كلام ؛ لعدم عدّ ذلك نقصاً في جسم الإنسان بحيث يشمله
حديث « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام
الصفحه ٣٩٨ : كسر عظم ميت ، فقال « حرمته اعظم من حرمته وهو حي »
فهو لا ينافي أن تكون ديته دية الجنين ؛ لأنّ هذه
الصفحه ٤٣٣ : المعاشرة الجنسية حتى لا ينتقل اليه المرض هو حق مشروع ؛ ويجب على
الطبيب ( من باب وجوب حفظ نفوس الآخرين من
الصفحه ٨٩ : يقبضه ؟ قال
عليهالسلام : لا بأس. ويوكل الرجل
المشتري منه بقبضه وكيله ؟ قال : « لا بأس »
(١).
أقول
الصفحه ٩٢ : ، كما
في تعارض « لا تعتق رقبة كافرة » و « اعتق رقبة » ، وكذا في تعارض « لا تكرم زيداً
العالم » و « أكرم
الصفحه ١٤١ : الحقّ : أنّه لا جهالة في صفة
الثمن ، أمّا الجهالة فهي متحقّقة في أصل الثمنية ، بمعنى أن المشتري وكذا
الصفحه ١٦٩ : المتقدّم فهو
ينقسم الى قسمين :
أ ـ وعد ابتدائي لا يترتب عليه أثر.
ب ـ وعد ابتدائي يترتب تعليه أثر ، كما