الصفحه ٣٤٨ : الخطأ.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج
٢ ، ب ٤ من الاحتضار ، أحاديث الباب.
(٢) البحار
الصفحه ٣٥٨ : مباشرة دواء معين أو زرقة
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج
٢ ، ب ٤ من الاحتضار ، ح ٥.
الصفحه ٣٥٩ : الموت.
__________________
(١) و (٢) وسائل
الشيعة : ج ٢ ، ب ٤ من الاحتضار ، ح ٥.
الصفحه ٤١٠ : :
ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة : ج
٢ ، ب ١٤ من الاحتضار ، ح ٥.
الصفحه ٤١١ : شركاً وضلالاً ...
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج
٢ ، ب ١٤ من الاحتضار ، ح ١٢.
الرقى
الصفحه ٣٨١ :
هل يجوز نقل العضو
من الميت إلى الحي ؟
وإذا كنّا قد انتهينا إلى جواز نقل
العضو من الحي إلى الحي
الصفحه ٤٠٤ : من الميتة إذا كانت ظاهرة فهي تمنع من صحة الوضوء أو الغسل
فهو أمر ضعيف ، لأنّ قطعة الميتة إذا لصقت
الصفحه ٣٩٨ :
وأمّا ما ورد من أنّ حرمة الميت أعظم من
حرمة الحي كما عن الإمام الصادق عليهالسلام
حينما سئل عن رجل
الصفحه ٣٩٧ :
ديناراً ، وفي اللحم عشرون ديناراً ، ثم أنشاناه خلقاً آخر ، وهذا هو ميت بمنزلته
قبل أن ينفخ فيه الروح في
الصفحه ٣٨٢ :
الثاني ولو كان
بواسطة أخذ عضو من الميت لو قلنا بحرمته ، ومثل هذا شق بطن الاُمّ إذا ماتت لأجل
انقاذ
الصفحه ٣٩٤ : للمجتمع ، كتعلم الطب الذي
يحتاجه المسلمون ، أو إذا لم تكن هناك مصلحة مهمة للميت نفسه حيث كان مشكوك القتل
الصفحه ٢٨٦ : في صحتها أن يكون الملبوس غير ميتة ، فالقاعدة تقول بعدم جواز الأكل وعدم
صحة الصلاة إلاّ بما علم أنّه
الصفحه ٤٠٥ :
الحي.
ثم إنّ الميت يتمكّن أيضاً من أن يوصي
بأخذ عينه بعد موته لإلحاقها ببدن الغير ، وفي هذه
الصفحه ٣٩٥ :
هو
؟ قلت : بلغني أنّه قال في رجل قطع رأس ميت قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: إنّ الله
الصفحه ٢١٧ : الميتة » كما تبرر أخذ الفائدة بالنفقات
التي تستهلكها البنوك من اُجور الموظفين إضافةً إلى الربح الخالص