الصفحه ٣١١ : إلى اثنين ، وهكذا حتى
نوفر عدداً كافياً من الأجنة ، يودع في رحم السيدة منها أربعة ، ويحفظ ما زاد من
الصفحه ٤٣٨ : بزوجته اذا كان يعلم أنّه يقاربها بالقدر المتقدم من المقاربات ، أو يبقى
جواز ذلك ، لأنّه في كل مرّة يبقى
الصفحه ٧٨ : ، ومنه يفهم اختلاف تقدير المسافة
بالفرسخ أو الكيلومتر.
الثالث
: أضف الى ذلك الاختلاف في مبدأ العدّ
الصفحه ١٩١ : بنفس
النسبة.
ونحن هنا إذ ننتظر من البنوك الإسلامية
أن لا تحدد سيرها الاستثماري على النقد وتداوله ، بل
الصفحه ٣٧٩ :
والمراد من الذاتي هنا ما لا يحتاج
تحقّقه إلى أمر خارجي تكويني ، أو اعتباري ، وليس المراد به الذاتي
الصفحه ١١٥ : مراد السيد اليزدي فقال : «
ولعلّ مراده من كلامه هذا يرجع إلى ارادة معنى آخر غير المعنى المصطلح من
الصفحه ٣١٢ : الأول نتج إنشاء حياة
أسلماها إلى الموت. وعلى الطريق الثاني فمعناه أن سيدةً ستحمل جنيناً غريباً ليس
من
الصفحه ٢٨٦ : ، لأنّها أمر وجودي يشك في تحقّقه ، فتبقى حرمة الأكل على
حالها.
وهكذا الأمر بالنسبة إلى الصلاة التي
اشترط
الصفحه ٣٠٧ :
والقصد
من ذلك : أنّه إذا أخصب منويّ ناضج بيضةً ناضجةً
باختراق جدارها السميك تُمِّمت نواتاهما إلى
الصفحه ٤٦٤ : بغير
الحلق مضراً بصحته عرفاً. ولنا أن نعتبر في المولى الذي يمنع من دخول زيد الى
الدار ، وقال : إياكم أن
الصفحه ٣٨٧ : حرمة حقيقية نشأت من الأمارة ، بينما
الوجوب الكفائي لتعلم الطب قد استند إلى الاستصحاب ، ولا يقدم
الصفحه ٣١٣ : ؟
وخلاصة الأسئلة المطروحة هنا التي تحتاج
إلى جواب فقهي أو قانوني هي :
١ ـ هل يجوز عمل أجنة متعددة من
الصفحه ٢٧٦ :
وأمّا بناءً على ما ذهب إليه مشهور
علماء الإمامية فلا يرتفع الاشكال إلاّ بأنّ تكون الآلة الذابحة من
الصفحه ٢٩٧ :
تقدّم.
وبهذا نعرف أن فتوى السيد السبزواري في
جريان اصالة الحلّ والطهارة مبنية على جواز جريان اصالة
الصفحه ٢٥٥ : صحيحة عبد الرحمان
بن الحجاج وصحيحة زيد الشحّام العموم من وجه ، حيث يجتمعان في صورة ما إذا قطع
الحلقوم