الصفحه ٢٤٣ : ) بالقياس الى
حاجات الإنسان يوجب ضماناً عند الفقهاء ، وذلك في مثل مَنْ غصب ثلجاً في شدّة
الحرّ ثم أرجع نفس
الصفحه ٢٧٩ : .
ب
ـ تدويخ الحيوان بواسطة المسدس الواقذ (١) الذي يحدث ثقباً في جوف الجمجمة ( دماغ
الحيوان ) يؤدّي إلى فقدان
الصفحه ٣٢٦ : بالانقسام إلى أن صارت كثيرة وكل منهما يحتوي على (٤٦)
كروموزوم ، نصفها من الذكر ونصفها من الاُنثى.
وبعد أن
الصفحه ٤٦٣ : في
الليل المنع منهما في النهار ، وهنا لا مانع من أن يكون الأكل والشرب مختّصاً
بوصول الشيء الى الحلق
الصفحه ٢٤٤ : الانتفاع بالشيء رغم الحاجة إليه. اذن نتمكن من التفصيل بين
مَنْ غصب سلعة أو مالاً (١)
وأرجعه بعد مدّة الى
الصفحه ٣٨٩ :
العورة فيما إذا
كانا غير راجعين إلى الشهوة ـ حينما تكون في النظر الاجتماعي مزاحمة لمصلحة
اجتماعية
الصفحه ٢٧٣ : الذبيحة محرمة لذلك.
الاجابة عن الإشكالات الخمسة :
أما الاشكال الأول
ـ وهو انتساب الذبح للآلة لا
الصفحه ١٢٦ :
الذي يقدمه البنك
إلى التاجر من باب الضمان لقيمة شراء العميل مثلاً ، بل الخدمة هي ترويج التعامل
مع
الصفحه ٣٨٣ :
فمثلاً : أنّ طلاب كلية الطب يحتاج
نموّهم وتدرّجهم في معرفة علوم الطب الى تشريح بعض الجثث الذي هو
الصفحه ٣٨٦ :
شككنا في وجود من به الكفاية فنشك في توجّه التكليف إلى الفرد ، فيكون مورداً
لجريان أصالة البراءة ، لا
الصفحه ٤٤٠ : على ثقب جسمه بإبرة ملوثة ، أو أراد نقل الدم من بدنه الى بدن السليم بقصد العدوى.
واذا رُفعت دعوى
الصفحه ١٣٣ : ء الشرط إلى إشغال ذمّة البنك بقيمة ذلك الفعل ( أداء الشرط ) لأنّه من
اللوازم العقلائية لدخول ذلك الشرط في
الصفحه ٢٥٣ :
المقدمة :
إنّ من الموضوعات المهمّة التي طرحها
مجمع الفقه الإسلامي ـ بجدة في دورته العاشرة ـ هو
الصفحه ٥٩ : أقضيه أحبّ إليَّ من أن تضرب عنقي »
، وأمّا إذا لم يكن إجبارٌ على الذبح وذَبَحَ خارج مِنى فهو لا يجزي
الصفحه ١٣٤ : يطلبه مَنْ يتنافس على العملية إلى المستفيد الذي يدعو إلى
المناقصة ، ويستحق المستفيد الدفع له عند عدم