الصفحه ٣٧٥ : غير صحيح
عرفاً.
وأمّا بالنسبة لقطع كلية المرأة من قبل
امرأة مماثلة فلا إشكال فيها من ناحية حرمة
الصفحه ١٨٠ : كثيرة ، منها :
١ ـ صحيحة معاوية بن عمار قال : قلت
للصادق عليهالسلام : « يجيئني الرجل فيطلب
منّي بيع
الصفحه ٢٩١ : حلية أكله من ناحية الشبهة الموضوعية » فهل يوجد دليل على
استحباب اجتنابه ؟
والجواب
على ذلك : أنّ الشيخ
الصفحه ٩٣ :
من بين الأقوال.
ولنا أن نقول أيضاً : إنّ معنى الطعام
ظاهراً هو الحنطة والشعير ، فقد جاء في لسان
الصفحه ٦٠ : ـ تواجهنا مشكلة أنّ
الوقوف في عُرَنَة ليس من الزوال إلى الغروب.
وإن قلنا : إنّ نَمِرَة من عرفات ـ كما
هو
الصفحه ٣٩ : عرفات من جهة اليمن ، فيقيمون فيها إلى الزوال كما
فعل النبي صلىاللهعليهوآله ثمّ يسيرون
منها إلى بطن
الصفحه ٤٤ : الفقيه : « فإذا أتيت
إلى عرفات فاضرب خباءَك بنَمِرَة قريباً من المسجد ، فإن ثمَّ ضرب رسول الله
الصفحه ٢٨٣ : الذبح ، ولكن كيف لنا إراحة الحيوان عند الذبح ؟
ذهب بعضٌ (٣) إلى أن إراحة الحيوان بصورة موضوعية
تكون من
الصفحه ٤٧٨ :
يحسّ
ضعفاً على نفسه. قلت : فهل تنقض الحجامة صومه ؟ فقال : لا. قلت : ما معنى قول
النبي
الصفحه ٩٦ : الأوّلي هو الإرشاد إلى عدم الإمضاء
والحكم بالبطلان ، كما في نهي النبي صلىاللهعليهوآله
عن بيع الغرر
الصفحه ٩١ : موزوناً.
نعم من قال من الإمامية بجواز بيع
المبيع قبل قبضه مطلقاً على كراهةٍ استند إلى الجمع بين الروايات
الصفحه ٩٨ : ؟ قال عليهالسلام
: لا ، حتى يقبضها ، إلاّ أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم عن نصيبه من شركته
بربح
الصفحه ٨٨ :
القول
الثاني : يرى جواز بيع المبيع قبل قبضه مطلقاً.
وذهب إلى هذا القول بعض ، كعطاء ابن أبي رباح
الصفحه ٤١١ : مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام
أنتعوذ بشيء من هذه الرقى ؟ قال : لا ، إلاّ من القرآن ، إنّ علياً
الصفحه ٨ :
يابن العسكري
لا صبر يابن العسكري فشرعة ال
هادي النبي استنصرت أنصارها