الصفحه ٨٤ :
علماء اللغة ، إذن فلابدّ من الرجوع إلى العرف.
قال الشيخ الأنصاري قدسسره (١)
: اتفق العلماء على أنَّ
الصفحه ١٦٥ :
المرابحة للآمر بالشراء
الصورة الاُولى :
وهي المشهورة المعروفة ، بأن يتقدّم
العميل إلى البنك
الصفحه ١٣١ : العقد ينحل إلى
عقود من نوع واحد بموجب النجوم التي اُعدَّت لاستلام قسم من الثمن والمثمن ، فإن
كانت
الصفحه ١٨٥ : ء السلعة ، وحينئذ يكون
المدين في الحقيقة هو العميل ، ولكنّ العميل دفع عشرةً نقداً إلى البنك في سبيل أن
يدفع
الصفحه ١١٦ : فاستيفاء الدائن لقيمة الأداء من
الضامن بنفسه استيفاء لقيمة الدين ، فيسقط الدين بذلك.
وهذا المعنى للضمان
الصفحه ١٤٣ : ؛ ولأجلها ورد النهي ،
وهو غير مانع من صحة البيع » (١).
وهذا القول هو الذي احتمله الفاضل في
المختلف ، إذ
الصفحه ١٨٢ : بعدما شاء »
(٣).
ولا
بأس بالتنبيه الى وجود روايات
تصحّح هذه العملية من دون تفصيل بين صورة وجود الالزام
الصفحه ٤٥٥ : الأكل والشرب في النهار الى الليل. وكذا ذكرت
الروايات ذلك ، كما في صحيحة محمد بن مسلم قال : « سمعت الإمام
الصفحه ٤٠٦ : إلـهِ الناس من
شرّ الوسواسِ الخنّاس الذي يوسوس في صدور الناس من الجِنّة والناس
).
الصفحه ٧٤ : ـ بئر معروف على نحو فرسخ من مكة كما قيل ، وفي القاموس : « موضع بمكّة
دفن فيه ابن عمر ». وفي نهاية ابن
الصفحه ٢٨٤ : الذي يخرج
من حيوان نتيجة ألم وخوف ، حيث ثبت أن الدم الذي يخرج على الصفة المتقدّمة يؤدّي
إلى كرب
الصفحه ٣٨٥ : الكفائي واجب لوجوب حفظ
النفس فقط ، أو الوجوب الكفائي واجب لما يعمّ حفظ النفس ؟
من الواضح أن علم الطب ليس
الصفحه ٣٩٧ : الجوارح :
إنّ تنزيل الميت منزلة الجنين يوجب
الرجوع إلى دية الجنين وأخذ النسبة منها إذا قطعت جوارح الميت
الصفحه ١٢١ : ، كما إذا اشتريت
بيتاً بشرط أن تكون الثلاجة لي ، « فالمسلمون عند شروطهم »
يقول : ادفع الثلاجة إلى
الصفحه ١٢٢ : : ج ١٥ ، ب ٤٠ من العقود.
وقد اُشكل على الشيخ الأنصاري
: بأنَّ الاستصحاب غير صحيح ، وذلك لأنَّ الحالة