الصفحه ١٠٧ : يكون المشتري متسلّطاً
عليها بحيث يتمكّن أن يأمر ربّانها بتسليمها إلى شخص ثالث أو التوجّه إلى غير بلد
الصفحه ١٨١ : »
(١).
٣ ـ صحيحة منصور بن حازم قال : « قلت للصادق عليهالسلام
: الرجل يريد أن يتعيّن من الرجل عينة ، فيقول له الرجل
الصفحه ٣٩٥ : يفعل بها من
أبواب الخير والبرّ من صدقة أو غيرها »
(١).
وهذه الرواية الصحيحة المتقدّمة تفسّر
الروايات
الصفحه ٢٣٨ : :
١ ـ صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليهالسلام « في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ، وكان من
المال دين
الصفحه ٣٣٩ :
المريض لغرض صحيح ( راجع إلى
__________________
على حرمة كشف عيب
المؤمن للآخرين وهو ما يسمى بغيبة
الصفحه ٢١٠ : الى آخر فيربح فيه ؟ قال عليهالسلام
: لا ، إلاّ أن يكون قد عمل شيئاً »
(٣).
٨ ـ صحيحة محمد بن مسلم
الصفحه ١١٠ : بمالكة ، أو ليس لها ولاية على أموال المسلمين ، فتحتاج
تصرّفاتها إلى إمضاء من الحاكم الشرعي ، فإن لم يمضِ
الصفحه ١٨٦ : ، من دون أن يكون حيلةً لإلزامه من قبل صاحبه.
أمّا الصورة الرابعة فهي صحيحة ؛ لأنّ
البنك أجير في إجرا
الصفحه ٢٥٤ :
باطنٍ عند النصيل ، وهو
موضع الذبح من الحلق ، وأصل الذبح هو الشق ، وهو مصدر قولك : ذبحتُ الحيوان
الصفحه ٢١٧ :
يطمئن الى أنّ العين مصانة وقد حصل على ربح منها.
٧ ـ التأمين على الديون
إنّ من وظائف البنك اعطا
الصفحه ٣٤٩ : يُحتاج فيه إلى مراجعة غير المسلم من يهود أو نصارى أو ملحدين ، فهل
هناك منع من هذا الاستطباب شرعاً
الصفحه ٤٠٢ :
يتّخذ
الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً
) (١). وقال تعالى : ( فأقم وجهَك للدين
الصفحه ٧٥ : منه ، استناداً
الى ظاهر الصحيح المتقدم في حمله على الحقيقة ، وظاهر الروايات المقتضية لزوم
الإحرام من
الصفحه ٤١٨ :
ولو قيل : إنّ هذا الحديث الصحيح
المتقدّم لا ينظر إلى هذه الحالة ، بل هو بصدد أن يقول : إنّ شخصاً
الصفحه ٤٦٥ :
المتكوّنة من الدخان
المسحوب الى الحلق وما بعده التي تمنع من صدق اجتناب الطعام.
ولعلّه لما تقدم