إنّ المقصود بأدنى الحِلِّ : هو أقرب الأماكن الى حدود الحرم من خارج الحدود ؛ ولهذا تعرف المنطقة التي تقع داخل حدود الحرم ب ( الحرم ) ، لما لها من أحكام خاصة تقديساً لمكّة.
وتعرف المنطقة التي تقع خارج الحدود ب ( الحِلّ ) ؛ لأنّ الله تعالى حلّل فيها ممارسة ما حرّم داخل الحدود.
وقد انعكس ذكر ( الحلّ والحرم ) في الشعر العربي ، كما ورد في قول الفرزدق مادحاً الإمام علي بن الحسين ( زين العابدين ) عليهالسلام :
هذا الذي تعرفُ البطحاء وطأته |
|
والبيتُ يعرفه والحلّ والحرمُ |
وقد جعل الشارع المقدّس أدنى الحِلِّ ميقاتاً للعمرة المفردة على نحو الرخصة بالتفصيل الآتي :
لقد ذكر الفقهاء ( رضوان الله عليهم ) : أنّ القارن أو المفرِد أو المتمتّع بعد إتمام حجّة التمتع ، أو مَنْ كان بمكّة ليس بحاجٍّ ، أو مَنْ تعدَّى المواقيت ـ التي وقَّتَها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للإحرام وأراد الدخول الى مكّة ـ إذا أراد إتيان العمرة المفردة فميقاته أدنى الحِلّ بلا خلاف في ذلك.
ومعنى ذلك : هو أن يخرج المعتمر ـ مثلاً ـ الى خارج حدود الحرم المحدّد في الروايات بأنّه : « بريد في بريد » فيحرم منه.
وقد ذكر الفقهاء استحباب أن يحرم المعتمر من الجعرانة أو الحديبيّة أو