الصفحه ٣٩٢ : المهمة الاجتماعية
( تعلم الطب وحلّ مشاكل الاُمّة ) وان افترضنا أنّها لم توصل الحكم إلى الوجوب
لمصلحة
الصفحه ٣٩٤ : دينار :
وهذا هو المشهور وهو عشر الدية ، وكذا
الحكم لو قطعنا ما لو كان حياً لم يعش مثله ، والدليل على
الصفحه ٣٩٩ : معرفة الحكم الشرعي للعلاج التجميلي ، وذلك
بمعرفة القاعدة الأولية أولاً ، ثم نعقب على ذلك بما ورد من
الصفحه ٤٠٢ : الله هو الخروج
عن حكم الفطرة وترك الدين الحنيف ، وذلك بتحليل الحرام الذي حرمه الشارع المقدّس ،
وبما أن
الصفحه ٤١٢ : الاجبار في
ذلك إنّ لم يطع الفرد الحكم الوجوبي.
٢ ـ في بعض الحالات الجنونية التي يضرُّ
المجنون بنفسه لعدم
الصفحه ٤٣٤ :
أولاً : ما هو حكم
عزل المصاب بالايدز ؟
إن عزل المريض فيه نفع للمجتمع وللمريض
معاً. أمّا للمجتمع
الصفحه ٤٣٥ : » اي لا عدوى بطبعها من دون إذن الله
تعالى. وأمّا حديث لا يورد ممرَض على مصحّ فهو إرشاد الى حكم عقليٍّ
الصفحه ٤٣٧ : الحكم
الشرعي الإلهي حديث ( لا ضرر ولا ضرار ) الذي يوجب على المريض عدم الاضرار
بالآخرين ، ذلك الإضرار
الصفحه ٤٤٠ : الفيروس نقل المرض
لفرد معين واعترف بذلك ولم تحصل الاصابة فينطبق عليه عنوان التجري وحكمه فلا يبعد
استحقاقه
الصفحه ٤٤٢ : ؛ لأنَّه احتمال غير
عقلائي.
رابعاً : ما حكم
زواج حاملي فيروس الايدز ؟
اذا كان الرجل والمرأة مصابَين
الصفحه ٤٤٤ : .
سابعاً : ما حكم
المرأة في طلب الطلاق اذا كان الزوج مصاباً بمرض الايدز ؟
اذا كانت الزوجة سليمةً والزوج
الصفحه ٤٤٥ : أدلة
الحرمة لهذه الأغراض المهمة.
ثامناً : ما حكم
إجهاض الحامل المصابة بمرض الايدز ؟
ذكروا : أنّ
الصفحه ٤٤٧ : يجوز إسقاط الجنين في هذه الصورة الثالثة.
تاسعاً : ما حكم
حضانة الاُم المصابة لوليدها السليم وإرضاعه
الصفحه ٤٥٢ :
ج ـ حكم اللائط والملوط به ( سواء كانا
محصنين أو غير محصنين ) هو القتل للفاعل والمفعول به ، وطريقة
الصفحه ٤٦٧ : مرض ، لاطلاق الدليل ، بل الظاهر من النصّ هو الثاني
كما لا يخفى.
وبهذا يعرف حكم ما لو احتقن المريض عن