البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٣٨٩/١٦٦ الصفحه ٦٣ :
إنّ المقصود بأدنى الحِلِّ : هو أقرب الأماكن
الى حدود الحرم من خارج الحدود ؛ ولهذا تعرف المنطقة
الصفحه ٨٠ : يكون
بين هذه المواقيت ، بحيث تدخل المزدلفة فيه ، وبهذا فسوف يكون الحرم مختلفة أبعاده
بالنسبة الى مكة
الصفحه ٨٣ : لاختلاف الروايات في
ذلك. وقد بادر مجمع الفقه الإسلامي في الهند بالدعوة إلى عقد الدورة التاسعة في
الفترة ما
الصفحه ٨٥ : فقد أوجب عليه أن يوجد كل المقدّمات لوصول المال
إلى صاحبه ، إذن يجب عليه أخذ المال إلى المغصوب منه
الصفحه ٨٧ : ، وسواء كان مكيلا أو موزوناً أو
عقاراً أو منقولا ، وذهب إلى هذا القول الإمام الشافعي (١) وأكثر أصحابه
الصفحه ٨٩ :
يشترون الطعام مجازفةً يضربون على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله
أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم ». وهذا
الصفحه ٩٥ : يسمى بالمضاربة الاقتصادية ؟
والجواب
: أنّ كلامنا هو في صورة القصد الحقيقي
إلى البيع ، وبذلك تخرج كل
الصفحه ٩٩ : ء كان قد قبضه أم لا ـ فإذا أضفنا إلى هذا عدم وجود علّة للنهي عن بيع المكيل
أو الموزون قبل قبضه ، وإنّما
الصفحه ١٠١ : ) وقد احتاج إلى المال فيتمكّن
أن يبيع سلماً إلى ما بعد ذلك الأجل بقليل ، ثمّ يحوّل المشتري على البائع
الصفحه ١٢٥ :
بالمعنى الذي يقوله الإمامية ، وهو نقل الدين من ذمة إلى ذمة ( في صورة ما إذا لم
يكن للعميل رصيد عند البنك
الصفحه ١٣٤ : يطلبه مَنْ يتنافس على العملية إلى المستفيد الذي يدعو إلى
المناقصة ، ويستحق المستفيد الدفع له عند عدم
الصفحه ١٣٨ : :
الصورة
الاُولى : ذهب بعض من علماء الإسلام إلى أن الاسم
والمنع ينطبق على تضمن العقد الواحد بيعتين على أن
الصفحه ١٣٩ :
نعم ، لو قال المشتري : قبلت في هذا
السعر نقداً ، أو قبلت هذا السعر إلى هذا الأجل كان قبوله ايجاباً
الصفحه ١٤٤ :
استدعاء للبيع. وقد اجاز هذه الصورة ـ بالاضافة إلى الامامية ـ جماعة من أهل السنة
أيضاً
الصفحه ١٤٧ : فإني اُخلدُ عند
ذلك إلى التنصل والاعتذار لعدم الاستطاعة في دفع ما قضيته عليَّ. أو قيل : معناه
إني متمسك